قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام،

صاغ ما يلى:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، النصان الاتيان:

المادة 3: 

السنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر الطير وتنتهي في الحادية والثلاثين من شهر المريخ من السنة التالية.

المادة 5:

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة منشوراً سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها والمصالح في موعد أقصاه الثلاثين من شهر الفاتح من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد اعتمادها.

من الأمين المختص ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح اسبابه.

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل لجنة شعبية أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل مسئول عن الجهة التي تجرى مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منها وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للخزانة فى موعد لا يجاوز شهر الحرث من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية الى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 2

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly