Skip to main content

قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

26 أبريل 1975

قانون رقم 41 لسنة 1975 م بتعديل اعتمادات بعض المشروعات بقطاع الكهرباء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لسنة 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م، بشأن النظام المالي للدولة، وتعديلاته، 
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لسنة 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات، 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد مخصصات المشروع رقم 21 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في طبرق.بالبند الفرعي أ محطات التوليد بالبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء بمبلغ 5,400,000 د.ل خمسة ملايين وأربعمائة الف دینار بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 7573 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م.

مادة 2 

تغطي الزيادة المشار إليها في المادة الأولى مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض المشروعات الأخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية السنة المالية 1915 م تحت لبدء برنامج محطات التوليد والشبكات والباب الخامس قطاع الكهرباء وذلك على الوجه التالي: –

  • 3,950,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 36 إنشاء محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بالزويتينة
  • 500,000 د.ل من المشروع رقم أ/ 29 ميناء تفريغ الوقود لسوسة وبنغازي
  • 500,000 د.ل من المشروع رقم ب/ 98 الخط الهوائى 220 ل.ف المزدوج بنغازی/ زويتينه
  • 450,00 د.ل من المشروع ب/ 99 تغذية التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي
  • 400,000,5 د.ل جملة الخفض.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير التخطيط والبحث العلمي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مهندس/ جمعه سالم الاربش
  • وزير الكهرباء
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1975 م