قانون رقم 35 لسنة 1975 م بالموافقة على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في الشركة العربية للتعدين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 مارس 1975
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 35 لسنة 1975 م بالموافقة على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في الشركة العربية للتعدين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1975 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول جامعة الدول العربية.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والصناعة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على مساهمة الجمهورية العربية الليبية فى رأس مال الشركة العربية للتعدين بنسبة 10% عشرة في المائة من رأسمال هذه الشركة وهو ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي، وذلك طبقا لأحكام تأسيس هذه الشركة الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمرافقة نصوصها لهذا القانون، وتخول وزارة الاقتصاد التوقيع على عقد تأسيس الشركة المذكورة.
مادة 2
تؤدى وزارة الخزانة قيمة القسط الأول من مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال الشركة المشار إليها خصما على اعتمادات الدعم العربي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- أبو بكر على الشريف
- جاد الله عزوز الطلحي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الاقتصاد
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 13 ربيع الأول 1315 هـ
- الموافقق: 26 مارس 1975م
الأحكام التأسيسية للشركة العربية للتعدين
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
بعد الاطلاع
- على قراره رقم 661 المتخذ في دورته العادية الثالثة والعشرين بتاريخ 1974/6/10 م بإنشاء شركة عربية للتعدين،
وبعد الاطلاع
- على توصيات لجنة المندوبين المخولين المنصوص عليها في قراره المشار إليه أعلاه
- ورغبة في تدعيم العلاقات الاقتصادية العربية على أساس من التعاون المثمر البناء
- و إدراكا منه لاهمية استثمار الثروات التعدينية استثمارا اقتصاديا متنوعا فى مشروعات إنتاجية وانمائية.
- واقتناعا منه بضرورة المشروعات المشتركة لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتساهم في دفع عجلة التنمية في هذه الدول
- وتحقيقا لما نصت عليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة
يقرر
- أولا: يكون المساهمون في هذه الشركة هم الحكومات العربية أو مؤسسات أو شركات أو هيئات تقترحها هذه الحكومات شريطة أن تكون هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مملوكة بالكامل للحكومات أو لمواطنيها/ ولمواطنين عرب.
- ثانيا: تمارس الشركة عملها وفقا للأسس التجارية على نحو ما تقوم به شركات القانون الخاص ويتم تنظيمها وفقا لعقد التأسيس المرفق بهذا القرار.
- ثالثا: تكون الأولوية عند ممارسة هذه الشركة لنشاطها للاستثمار في البلاد العربية في المجالات التي يقع الاستثمار فيها ضمن أهداف هذه الشركة·
- رابعا: تلتزم دول الأطراف المساهمة في الشركة بقدر تعلق الأمر بنشاط هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها:
- بأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار المجلس رقم 465 في دور انعقاده الخامس عشر وقرار تعديلها رقم 648 في دور انعقاده الثاني والعشرين واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
- بأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموافق عليها بقرار المجلس رقم 663 في دور انعقاده الثالث والعشرين، واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
- بأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار المجلس رقم 649 بدور انعقاده الثاني والعشرين واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
- بأحكام أية اتفاقيات تتم الموافقة عليها من المجلس وتتضمن امتيازات تتعلق بنشاط الشركة أو وكالاتها أو فروعها أو الشركات المتفرعة عنها.
- خامسا: تلتزم الدول التي توافق على أن يكون فيها مقر هذه الشركة وفروعها ووكالاتها أو أية شركة متفرعة عنها بمايلي:
- باستصدار القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة لقيام هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء واجباتها وفقا لعقد تأسيسها.ونظامها الأساسى.
- تعفى دولة المقر أرباح الشركة الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والاتاوات طيلة مدة قيام الشركة و لحين انقضائها نهائيا.
اما الارباح التي تجنيها الشركة نتيجة قيامها بنشاط او اقامة مشاريع في أية دولة مساهمة في الشركة بما فيها دولة المقر نتعفى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للمشروع يحن لكل مساهم استيفاء وتحويل أرباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة إلى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون أية قيود.
- باعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها.
- باعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من كافة القيود على تصدير منتجاتها واستيراد مستلزماتها بالقدر الذي يلزم لحسن سير مدير أعمالها ويستثنى من حكم هذه الفقرة القيود المتعلقة بالأمن العام أو الصحة العامة أو السياسة العامة للدولة، وينظم مدى خضوع الشركة لهذه القيود باتفاقات خاصة بين الشركة والدولة المعنية.
- باعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من قيود النقد فيما يتعلق بموجوداتها من العملات الأجنبية و الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة عملياتها، كما تعفى من القيود الواردة على استخدام تلك العملات في تسديد ما عليها من ديون والتزامات أو في ترحيل أرباحها، وتخضع ما عدا ذلك من عمليات خاصة بالنقد الأجنبى لتنظيمات خاصة يتفق عليها بين الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها والدولة المعنية.
- يمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها على إقليمها مع مراعاة النظام العام والأمن والصحة العامة.
- سادسا: تكون مدينة بدولة مقرا للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
- سابعا: يقوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدعوة الأطراف المساهمين للتوقيع على عقد التأسيس و لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للشركة.
- ثامنا: يرأس اجتماع الجمعية العامة التاسيسية ممثل دولة المقر أو من ينوب عنه أو من تقترحه ويتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية التأسيسية فى دولة المقر.
- تاسعا: تقوم الشركة بمجرد أن يكتتب المساهمون بنسبة 50٪ في رأس المال وتتولى الجمعية العامة التأسيسية اتخاذ كل ما يلزم لبدء نشاط الشركة وفقا لهذه الأحكام وعقد تأسيس الشركة.
- عاشرا:
- لاى من حكومات الدول العربية غير الأعضاء أن تساهم بنفسها أو يمن تنبيه عنها أو تقترحه كطرف مساهم في رأس مال الشركة وذلك بحصة محددة وتخطر الدولة الراغبة في الاشتراك في المساهمة في الشركة الأمين العام.لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بذلك في موعد أقصاه مدة ثلاث شهور من تاريخ قرار المجلس رقم 678 بتاريخ 12/5/ 1974م، ويقوم الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ دول الأطراف المساهمة بذلك.
- تلتزم هذه الدول أو من تنيبه عنها أو من تقترحه بكافة البنود الواردة في هذه الأحكام وباحكام عقد التأسيس المرفقة بقرار المجلس رقم 678 بتاريخ م5/12/1947، بقدر تعلق الأمر بتأسيس الشركة العربية للتعدين.
الشركة العربية للتعدين نسبة المساهمة للدول الأعضاء
الدولة | ||
1 | المملكة الاردنية الهاشمية | 1% |
2 | دولة الإمارات العربية المتحدة | 20% |
3 | جمهورية السودان الديمقراطية | 1% |
4 | الجمهورية العربية السورية | 5% |
5 | جمهورية الصومال الديمقراطية | 1% |
6 | الجمهورية العراقية | 20% |
7 | دولة الكويت | 20% |
8 | جمهورية مصر العربية | 10% |
9 | الجمهورية العربية اليمنية | 1% |
10 | جمهورية اليمن الديمقراطية | 1% |