قانون رقم 35 لسنة 1975 م بالموافقة على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في الشركة العربية للتعدين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 35 لسنة 1975 م بالموافقة على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في الشركة العربية للتعدين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على مساهمة الجمهورية العربية الليبية فى رأس مال الشركة العربية للتعدين بنسبة 10% عشرة في المائة من رأسمال هذه الشركة وهو ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي، وذلك طبقا لأحكام تأسيس هذه الشركة الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمرافقة نصوصها لهذا القانون، وتخول وزارة الاقتصاد التوقيع على عقد تأسيس الشركة المذكورة.

مادة 2 

تؤدى وزارة الخزانة قيمة القسط الأول من مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال الشركة المشار إليها خصما على اعتمادات الدعم العربي.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الأحكام التأسيسية للشركة العربية للتعدين

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،

بعد الاطلاع 

وبعد الاطلاع 

يقرر

  1. بأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار المجلس رقم 465 في دور انعقاده الخامس عشر وقرار تعديلها رقم 648 في دور انعقاده الثاني والعشرين واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
  2. بأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموافق عليها بقرار المجلس رقم 663 في دور انعقاده الثالث والعشرين، واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
  3. بأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الموافق عليها بقرار المجلس رقم 649 بدور انعقاده الثاني والعشرين واية تعديلات أخرى تطرأ عليها.
  4. بأحكام أية اتفاقيات تتم الموافقة عليها من المجلس وتتضمن امتيازات تتعلق بنشاط الشركة أو وكالاتها أو فروعها أو الشركات المتفرعة عنها.
  1. باستصدار القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة لقيام هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء واجباتها وفقا لعقد تأسيسها.ونظامها الأساسى.
  2. تعفى دولة المقر أرباح الشركة الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والاتاوات طيلة مدة قيام الشركة و لحين انقضائها نهائيا.

اما الارباح التي تجنيها الشركة نتيجة قيامها بنشاط او اقامة مشاريع في أية دولة مساهمة في الشركة بما فيها دولة المقر نتعفى لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للمشروع يحن لكل مساهم استيفاء وتحويل أرباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة إلى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون أية قيود.

  1. باعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها.
  2. باعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من كافة القيود على تصدير منتجاتها واستيراد مستلزماتها بالقدر الذي يلزم لحسن سير مدير أعمالها ويستثنى من حكم هذه الفقرة القيود المتعلقة بالأمن العام أو الصحة العامة أو السياسة العامة للدولة، وينظم مدى خضوع الشركة لهذه القيود باتفاقات خاصة بين الشركة والدولة المعنية.
  3. باعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من قيود النقد فيما يتعلق بموجوداتها من العملات الأجنبية و الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة عملياتها، كما تعفى من القيود الواردة على استخدام تلك العملات في تسديد ما عليها من ديون والتزامات أو في ترحيل أرباحها، وتخضع ما عدا ذلك من عمليات خاصة بالنقد الأجنبى لتنظيمات خاصة يتفق عليها بين الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها والدولة المعنية.
  4. يمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها على إقليمها مع مراعاة النظام العام والأمن والصحة العامة.
  1. لاى من حكومات الدول العربية غير الأعضاء أن تساهم بنفسها أو يمن تنبيه عنها أو تقترحه كطرف مساهم في رأس مال الشركة وذلك بحصة محددة وتخطر الدولة الراغبة في الاشتراك في المساهمة في الشركة الأمين العام.لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بذلك في موعد أقصاه مدة ثلاث شهور من تاريخ قرار المجلس رقم 678 بتاريخ 12/5/ 1974م، ويقوم الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ دول الأطراف المساهمة بذلك.
  2. تلتزم هذه الدول أو من تنيبه عنها أو من تقترحه بكافة البنود الواردة في هذه الأحكام وباحكام عقد التأسيس المرفقة بقرار المجلس رقم 678 بتاريخ م5/12/1947، بقدر تعلق الأمر بتأسيس الشركة العربية للتعدين.

الشركة العربية للتعدين نسبة المساهمة للدول الأعضاء

الدولة
1المملكة الاردنية الهاشمية1%
2دولة الإمارات العربية المتحدة20%
3جمهورية السودان الديمقراطية1%
4الجمهورية العربية السورية5%
5جمهورية الصومال الديمقراطية1%
6الجمهورية العراقية20%
7دولة الكويت20%
8جمهورية مصر العربية10%
9الجمهورية العربية اليمنية1%
10جمهورية اليمن الديمقراطية1%
ls.org.ly