Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية التنفيذية لمحضر الاتفاق المالي والتجاري والاقتصادي والملحق المرافق لها بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

25 فبراير 1975

قانون رقم 22 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية التنفيذية لمحضر الاتفاق المالي والتجاري والاقتصادي والملحق المرافق لها بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية التنفيذية لمحضر الاتفاق المالى والتجارى والاقتصادى والملحق المرافق لها بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 28 من ذى القعدة 1394هـ الموافق 12 ديسمبر 1974م والملحقة نصوصها بهذا القانون.ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى 95 هـ/ 1975م.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 صفر 1395هـ
  • الموافق 25 فبراير 1975م.

إدارة المعاهدات والشئون القانونية 

الرقم الإشاري: 33/96/5/1

الاخ: أمين عام رئاسة مجلس الوزراء/ طرابلس

بعد التحية

يرجى عرض موضوع هذه المذكرة على مجلس الوزراء في أقرب اجتماع له.

الموضوع

وقعت الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين بتاريخ 28 ذو القعدة 94 ه الموافق 12 ديسمبر 74م بمدينة طرابلس اتفاقية تنفيذية لمحضر الاتفاق المالي والتجاري والاقتصادي المبرم بين البلدين بطرابلس 13 شوال 94 هـ الموافق 28 أكتوبر 1974م.

 وقد ورد في ديباجة الاتفاقية أن الهدف منها توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وتنفيذا لمحضر الاتفاق السابق بيانه 

وقد تضمنت الاتفاقية اثنتي عشرة مادة، تناولت المادة الأولى قيام حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم قرض مالى لحكومة الارجنتين بمبلغ مائتي مليون دولار امريکی تدفع على اربعة اقساط كل قسط قيمته خمسون مليون دولار فى مواعيد تبدأ من 31 يناير 75م حتى 31 أكتوبر 75م، وفى مقابل ذلك تلتزم حكومة جمهورية الأرجنتين بسداد هذا القرض عينا بمواد من القمح والشعير والسكر والأرز وحبوب الاعلاف وأية مواد اخرى يتفق عليها الطرفان وذلك خلال سنتين تبدأ من أول يناير 76 م وتنتهي في 31 ديسمبر 77 م.المادة 2 وقد اتفق على اعتبار القرض المذكور قرضا حكوميا لا يخضع لاية ضريبة أو رسوم أو مصاريف سواء كانت باصل القرض أو فوائده كما يكون بمنأى عن أية إجراءات أو تشريعات تتخذ من قبل حكومة الأرجنتين تؤثر على سداد هذا القرض وتلتزم أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل أى رصيد لصالح مصرف ليبيا المركزي وتبرم كل من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بالجمهورية العربية الليبية ومؤسسات الأرجنتين – عقودا سلعية لسنة كاملة خلال الفترة من أكتوبر وديسمبر من كل من عامي 76م و 77م لتحديد كميات السلع واسعارها واصلة موانئ الجمهورية العربية الليبية مع الأخذ بالأسعار الدولية في بورصتى لندن وشيكاغو بالاضافة الى احكام اخرى تتعلق بشروط التسليم وسعر النقل وغرامات التأخير و تقوم مؤسسة السلع التموينية والمؤسسات الارجنتينية المنبثقة بإعادة النظر في الأسعار المتعاقد عليها خلال شهرى مايو – ويونيو من كل عام.

كما قد نص على أنه في حالة حدوث نزاع أو خلاف يتم تسويته وديا أو يحال لمحكمين يتم تعيينهم باتفاق الطرفين واذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال للتحكيم الدولى.

وقد الحق بالاتفاقية ملحقا سرياً غير قابل للنشر بناء على رغبة الجانب الأرجنتيني للمحافظة على القوة الشرائية لرصيد مصرف ليبيا المركزى مع المصرف الأرجنتيني في حالة تخفيض القيمة التعادلية للدولار الأمريكي بحيث يتم تعديل أسعار السلع التي يتم التعاقد بشأنها والتي لم يتم قيد قيمتها خصما على حساب مصرف ليبيا المركزى طرف المصرف المركزي الأرجنتيني بنفس نسبة تخفيض القيمة التعادلية للدولار الأمريكي، وعند اعادة النظر في الأسعار وفقا لحكم المادة 8 فى الاتفاقية يتم تعديل الأسعار بنفس نسبة التخفيض مع الأخذ بعين الاعتبار تسعيرة الدولار الأمريكي بمقارنته بمجموع العملات التي تشكل حقوق السحب الخاصة حسبما ينشره صندوق النقد الدولي مباشرة بعد تخفيض الدولار الأمريكي وقد نص الملحق على اعتباره جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التنفيذية ويخضع لنفس أحكامها ونفس الإجراءات الدستورية المتعلقة بهذه الأحكام.

لذلك يرجى إصدار قانون الموافقة على هذه الاتفاقية وملاحقها والتصديق عليها من قبل مجلس قيادة الثورة مع عدم نشر ملحق الاتفاقية فقط بالجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • وزير الخارجية

اتفاقية تنفيذية لمحضر الاتفاق المالي والتجاري والاقتصادي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الأرجنتين انطلاقاً من روح الصداقة والعلاقات الودية القائمة بين شعبيهما
  • ورغبة في تعزيز ودعم التعاون التجاري، وتنفيذا للمادة الثانية من محضر الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع في طرابلس بتاريخ 12 شوال 1394هـ الموافق 28 ا کتوبر 1974م،

فقد اتفقا على مايلي: –

المادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية الأرجنتين، وفقا لاحكام محضر الاتفاق المذكور أعلاه، وشروط هذه الاتفاقية قرضا بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي تدفع على اربعة اقساط كما يلى: –

  • أ- خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يناير 1975 م.
  • ب- خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 30 أبريل 1975م.
  • ج- خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يوليو 1975 م.
  • د- خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 اکتوبر 1975م.

المادة 2 

تلتزم حكومة الأرجنتين بتسديد هذا القرض عينا بتزويد الجمهورية العربية الليبية بكميات المواد المبينة فيما يلى سنويا وعلى مدى سنتين تبدأ في أول يناير 1976م، وتنتهي في 31 ديسمبر 1977م.والمواد هي:

  • أ- قمح بنوعيه بحد أدنى مائة وخمسون ألف طن في السنة.
  • ب- شعیر بحد أدنى خمسون ألف طن في السنة.
  • ج- سکر بحد أدنى خمسون ألف طن في السنة.
  • ه- حبوب اعلاف مختلفة.
  • د- أرز بحد أدنى عشرة آلاف طن في السنة.
  • و- اية مواد اخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة 3 

يخضع القرض المذكور لفائدة سنوية مقدارها خمسة في المئة 5% على الارصدة القائمة اعتبارا من تاريخ دفع القسط الأول، وحتى يتم سداد كامل القرض وتضاف الفوائد المستحقة الى الأرصدة القائمة لحساب المصرف المركزي الليبي من قبل المصرف المركزي الأرجنتينى فى نهاية كل ستة أشهر.

المادة 4 

من المتفق عليه بين الطرفين أن القرض المذكور يعتبر قرضاً حكومياً ومن ثم فإن المبلغ الاصلى للقرض والفوائد المستحقة عليه لا يخضع لاية ضريبة أو رسوم أ.مصاريف مهما يكون نوعها سارية في الوقت الحاضر أو سيجرى فرضها مستقبلا بجمهورية الارجنتين، كما يكون بمنأى عن اية اجراءات أو تشريعات قد تتخذ من قبل حكومة الأرجنتين تؤثر على كيفية سداد كامل هذا القرض وفوائده.

المادة 5 

حكومة الأرجنتين بأن تتخذ كافة التدابير بما في ذلك إجراءات الرقابة على تلتزم النقد التي تكفل تحويل أى رصيد ينتج عن هذه العملية لصالح مصرف ليبيا المركزى.

المادة 6 

العمليات الفنية المصرفية المتعلقة بالقرض تخضع لأحكام الاتفاقية المصرفية بين المصرف المركزي الأرجنتيني ومصرف ليبيا المركزى.

المادة 7 

تبرم كل من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بالجمهورية العربية الليبية ومؤسسات الأرجنتين المعنية عقودا سلعية لسنة كاملة خلال الفترة أكتوبر ديسمبر من كل من عامي 1975م – 1976م تحدد فيها على الأخص: –

  • أ- الكميات التى تلتزم حكومة الأرجنتين بتوريدها خلال عامى 1976م – 1977م وفقا للمادة الأولى من محضر الاتفاق الموقع في طرابلس بتاريخ 13 شوال 1394هـ الموافق 28 اکتوبر 1974م.
  • ب- الأسعار التي يتم البيع بها تكون واصلة موانئ الجمهورية العربية الليبية على أساس تسليم رصيف التفريغ لا يترترمز وعلى أساس تسليم الميناء فری اوت حسب مايتم الاتفاق عليه بين المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمؤسسات المعنية بالأرجنتين المذكورة أعلاه عند التوقيع على العقود المشار إليها في هذه المادة.

و لتحديد هذه الأسعار تؤخذ الأسعار الدولية السائدة في بورصى لندن وشيكاغو بعلاقتيهما مع الأسواق الدولية الأخرى كمؤشر لتحديد السعر فوب الموانئ الارجنتينية.

يضاف اليها سعر النقل من الموانئ الارجنتينية للموانئ الليبية حسب الأسواق الدولية ليصبح السعر واصل الموانئ الليبية، ويتحمل الشاري غرامات التأخير التي تواجهها السفن في التسليم فری أوت على أن تعتبر فترة التأخير في هذه الحالة من وصول السفن للشواطئ الخارجية للموانئ الليبية بعد خصم المدة المسموح الانتظار بها والتي تتفق عليها المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمؤسسات الارجنتينية المعنية حين توقيع العقود المشار إليها في هذه المادة.

وفيما يتعلق بغرامات التأخير وكسب الوقت المحتملة، تتفق مؤسسة السلع التموينية و المؤسسات الارجنتينية المعنية على الأحكام الخاصة بهذه الامور بالعقود المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار عند إبرام هذه العقود إمكانية الموانئ الليبية وبالاعراف التجارية الدولية

السائدة.

  • ج- برامج الشحن المطلوبة، موزعة على مدار سنة التنفيذ.
  • د- مواصفات السلع المشار اليها اعلاه.

المادة 8 

تتولى مؤسسة السلع التموينية والمؤسسات الارجنتينية المعنية اعادة النظر في الأسعار المتعاقد بها وقتما للمادة السابقة، وذلك خلال شهر مايو ويونيو من كل عام، على أنه في هذه الحالة لا تسرى الأسعار – الجديدة إلا على الكميات التي تم التعاقد عليها وفقا للفقرة ج من المادة السابقة من هذه الاتفاقية والمحدد لشحنها الفترة يوليو وديسمبر من عام التنفيذ ولا يؤثر ذلك بأي حال من الأحوال على سير تنفيذ العقد المبرم.

المادة 9 

عند انتهاء المدة المحددة لهذه الاتفاقية أو فى 31 ديسمبر 1977م أو ما قبله فيما لو حدثت إحدى الحالتين الموضحتين فيما بعد لتحديد حقوق والتزامات الطرفين يتم ما يلي:

  • أ- إذا زادت قيمة الصادرات الارجنتينية الى الجمهورية العربية الليبية عن قيمة القرض وفوائده وفقا للمادة الاولى والثانية من هذه الاتفاقية دون أن تعطى كمية السلع المحددة بالمادة الثانية أعلاه، تتعهد حكومة الأرجنتين بتأمين توريد الكميات المحددة بالمادة الثانية كما تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بسداد القرض نقداً.
  • ب- إذا لم تغط قيمة السلع المحددة بالمادة الثانية أعلاه، قيمة القرض وفوائده تسدد حكومة الأرجنتين الفرق عينا طبقا لاحتياجات الجمهورية العربية الليبية ووفقا للمادة الرابعة من محضر الاتفاق الموقع بطرابلس بتاريخ 13 شوال 1394هـ الموافق 28 اکتوبر 1974م وتسرى على هذا أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

المادة 10 

يتعهد الطرفان بحسن تنفيذ الحقوق وبالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 11 

كل نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق وتنفيذ، يتم الفصل فيه بواسطة الاتصالات المباشرة والتفاهم الودي بين الطرفين وإذا دام الخلاف تحال القضية لقرار محكمين يتم تعيينهم وفقا لاتفاق الطرفين وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، أحيل النزاع للتحكيم الدولى.

المادة 12 

هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها يصبح كلاهما ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 28 ذو القعدة 1394هـ الموافق 12 ديسمبر 1974م من أربع نسخ اصلية اثنتان منها باللغة العربية واثنتان باللغة الاسبانية، وجميعها متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • رجب عبد الله المسلاتي 
  • نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى
  • عن حكومة جمهورية الأرجنتين 
  • بدرو کامیلو اویس
  • نائب مدير المصرف المركزي في جمهورية الأرجنتين