Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

15 أغسطس 1984

قانون رقم 19 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م. 
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل نصوص المواد 2، 5، 6، 9، 13، 29، 36 من القانون،5، رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على النحو

التالي:

“مادة 2

يكون لاية مجموعة من الأفراد أن يؤلفوا فيما بينهم جمعية تعاونية استهلاكية تسعى الى توفير السلع الاستهلاكية لأعضائها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لعدد المساهمين في كل جمعية تعاونية استهلاكية والسلع والمواد التي يقتصر نشاط الجمعيات عليها. ويكون نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فيما تؤديه من خدمات وأعمال مقصوراً على أعضائها دون غيرهم.”

“مادة 5 

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيل عقد تأسيسها في سجل خاص باللجنة الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية التي تقع الجمعية في نطاق اختصاصها”.

“مادة 6

تلتزم الجمعيات بالنظام الأساسي الموحد الذى يصدر به قرار من اللجنة

الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.”

“مادة 9 

تقوم الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمباشرة ما يلى:

  • أ. توفير السلع التموينية والمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية وغيرها من السلع والبضائع التي تكلف بتوزيعها
  • ب. ادارة محل أو أكثر لتوزيع السلع التي تكلف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتوزيعها بالأسعار المحددة
  • ج. المساهمة مع المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية الأخرى في ضمان استقرار المعروض من السلع التي تكلف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتوزيعها”.

“مادة 13

تدار الجمعية بواسطة لجنة ادارة تؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تصعدهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.

ويبين النظام الأساسي الموحد للجمعيات طريقة تصعيد لجنة الادارة واختصاصاتها وشروط عضويتها وطريقة عملها وانتهاء العضوية أو إسقاطها “.

“مادة 29

على اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة – في حدود الإمكانيات المتوفرة – منح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مساعدات عينية تتمثل في الانتفاع بالأراضى والمخازن والآليات والمحلات المملوكة للمجتمع واللازمة لنشاط الجمعية أو لتحقيق أغراضها بالإضافة الى توفير العناصر البشرية اللازمة.

“مادة 36

تكون اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلديات هي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، ولها في سبيل ذلك طلب المستندات والبيانات والإحصائيات وإصدار التوجيهات والتعليمات كما يكون لها حق التفتيش على أعمال الجمعية وفحصها للتحقق من سلامة تطبيقها للقوانين واللوائح والتعليمات”.

المادة 2

تضاف مادة جديدة برقم 30 مكرراً الى القانون رقم 60 لسنة 1976 م.

المشار إليه يجرى نصها كما يلى:

“مادة 30 مكرراً

يقصر على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البيع بالأسعار المدعمة للسلع التموينية التى تخضع لنظام الكتيبات الاستهلاكية.

وتباع أية كميات اضافية من السلع التموينية تجاوز الكميات المقررة بالكتيبات الاستهلاكية من الأسواق العامة ومراكز التوزيع الأخرى، بشرط أن يتم ذلك بالأسعار العادية غير المدعمة “.

المادة 3

تستبدل بالتسميات المبينة فيما بعد التسميات المقابلة لها، وذلك أينما وردت بالقانون رقم 60 لسنة 1976 م المشار إليه:

  • وزارة الاقتصاد أو التجارة / اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية.
  • وزير الاقتصاد / اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • مجلس الإدارة / لجنة الادارة.

المادة 4

تلغى نصوص المواد 3، 7 فقرة 10/ 11/، 10، 23 من القانون رقم 60 لسنة 1976 م المشار إليه.

المادة 5

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي الموحد للجمعيات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

المادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 18 من ذى القعدة 1393 و.ر 
  • الموافق 15 أغسطس 1984 م.