قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أبريل 1984
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: العسكرية
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 م.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1976 م.
- و على قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975 م وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد / معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في 20/ 7/ 1393 و.ر
- الموافق 21/ 4/ 1984 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.