قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 م.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1976 م.
- و على قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975 م وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد / معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في 20/ 7/ 1393 و.ر
- الموافق 21/ 4/ 1984 م