Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1984 م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي

24 مارس 1984

قانون رقم 4 لسنة 1984 م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان م الشعبية تنشأ لجنة شعبية عامة نوعية تسمى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي تتبع اللجنة الشعبية العامة.

المادة 2

تشكل اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من عضو مصعد عن كل لجنة شعبية للعدل في البلدية يختاره المؤتمر الشعبي للبلدية ويكون اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من قبل مؤتمر الشعب العام.

المادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجى كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالأمن الخارجي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والعمل على تحقيق أمن وسلامة النظام الجماهيري القائم على ثورة الفاتح العظيمة.

المادة 4

تلحق هيئة أمن الجماهيرية المنشأة بالقانون رقم 75 لسنة باللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي، وتكون الجهاز التنفيذى لهذه اللجنة.

وتمارس اللجنة كافة الاختصاصات والمهام الامنية المسندة الى هيئة أمن الجماهيرية.

وتصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات اللازمة لإعادة تنظيم الهيئة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى اللجنة الشعبية العامة للامن الخارجي ادارة هيئة أمن الجماهيرية وللجنة ـ في هذا الشأن – مباشرة كافة الصلاحيات المقررة لكل من رئيس الهيئة ونائبه فى القانون رقم 75 لسنة 1976 بشأن م هيئة أمن الجماهيرية فى المسائل المالية والادارية والمسائل المتعلقة بشئون الموظفين وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للامن الخارجي باعادة تنظيم هيئة أمن الجماهيرية.

المادة 6

يكون تعيين مديرى الإدارات والضباط بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 7

تسرى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 9

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 22 جمادى الاخرة 1393 و.ر
  • الموافق: 24 مارس 1984 م