Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

22 سبتمبر 1983

قانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن إضافة حكم جديد إلى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
    وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى نص الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة الفقرة التالية:

د.

كما يضاف لفظ في – الى رتب الضباط الفنيين – ويكون تحديد معنى الضابط الفنى وشروط استحقاق لفظ – فني – بقرار من رئيس الأركان العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد / معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر فى 15 ذو الحجة 1392 و.ر
  • الموافق 22 سبتمبر 1983 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.