Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1982 م فى شأن حماية البيئة

6 يوليو 1982

قانون رقم 7 لسنة 1982 م فى شأن حماية البيئة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع فى الفترة من 7 الى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 الى 5 يناير 1982 م.

صيغ القانون الآتي:

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. البيئة:

المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء.

  1. اصحاح البيئة:

التحكم فى كل العوامل البيئية التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية.

  1. تلوث البيئة:

حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء و الضجيج والاهتزازات والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعى أو المعنوى.

  1. ملوثات الهواء:

العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزيئات الدقيقة والمبيدات الحيوية والمرذذات.

  1. الإلقاء:

أى القاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتى مهما كان سببه

  1. الزيت:

الزيت الخام / زيت الوقود / زيت الديزل الثقيل / زيت التشحيم وغيره من مشتقات النفط.

  1. نفايات الزيوت:

العوادم الزيتية بجميع أنواعها أو أشكالها أو صفاتها.

  1. المزيج الزيتي:

أي مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية.

  1. السفن والناقلات والعائمات:

كافة الوحدات البحرية العائمة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.

  1. المرکز:

المركز الفني لحماية البيئة المنشأ بموجب المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى حماية المحيط الذى يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية بما في ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث مع إيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث فيه من أجل وضع الخطط والبرامج العامة للحد من تلوث البيئة.

المادة 3

على كافة الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح عامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبية بذل كافة الجهود للمساهمة في الحد من التلوث وذلك عن طريق التعاون مع الأجهزة المختصة واتباع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعمل على تنفيذها وعلى كل شخص طبيعياً كان أو معنويا يزاول عملا من شأنه تلويث البيئة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية للحد من تلوث البيئة الناتج عن مزاولته لذلك العمل.

فإذا تسبب بعمله فى تلوث البيئة نتيجة لعمله أو إثارة غبار أو تلويث المياه أو إلقاء النفايات والفضلات وغيرها من الملوثات الأخرى وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحد من التلوث وإزالته وذلك في حدود ما قام به من عمل أدى إلى التلوث.

المادة 4

يطبق القانون رقم 2 لسنة 1982 م فى شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها الصادر في 21 الآخر 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 فبراير 1982 م وذلك فى شأن حماية البيئة من التلوث الناتج عن الإشعاعات المؤينة كما تطبق التشريعات الأخرى النافذة فيما يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الذرية والمواد المشعة.

المادة 5

على جميع الأمانات والبلديات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة وكذلك المنشآت والشركات وغيرها من الجهات الأخرى العامة والخاصة وطنية كانت أو أجنبية التى تمارس نشاطاً ينشأ عنه أى تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وكذلك اللوائح والقرارات التنفيذية لهذه القوانين.

كما يجب عليها أن تقوم بإبلاغ المركز عن الحوادث التي قد تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مثل احتراق خزانات الوقود أو انسكاب الزيوت في البحر عند عمليات تعبئتها أو تفريغها الى غير ذلك من الأخطار، وعليها أن تستعمل وتضع تحت التصرف المعدات والأجهزة القابلة للاستعمال لمكافحة التلوث والوقاية منه وذلك فى حالات الحوادث التي يحتمل أن تحدث.

المادة 6

على الجهات العامة المختصة أن تأخذ فى الاعتبار الطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على توازن البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمراني وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت الأخرى كما يجب عليها تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الاهتزازات على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.

وعلى كافة اللجان الشعبية بمختلف مستوياتها وأجهزة المراقبة التابعة لها تنفيذ البرامج والخطط التى تعتمد فى سبيل اصحاح البيئة وحمايتها من التلوث.

المادة 7

ينشأ مركز فنى لحماية البيئة يتولى المهام التالية:

  1. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها.
  2. الإشراف على اصحاح البيئة.
  3. مواكبة التطور العلمى والتقنى فى مجال حماية البيئة
  4. التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث.
  5. القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده.
  6. إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد يحدث عنها التلوث على أن يتضمن الإذن الصادر القواعد والشروط اللازمة، مع إلزام المستفيد بالتقيد بالشروط الواردة به.
  7. متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال البيئة والاستفادة منها.
  8. إبداء الرأي حول التأثير البيئي للمشروعات قبل انشائها. 

وللمركز في سبيل ذلك وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بهدف حماية البيئة من جميع الملوثات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث المحلية والدولية.

المادة 8

يكون للمركز حق التفتيش على كافة الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون والإشراف عليها فى مجال حماية البيئة وكذلك جمع العينات وقياس حجم التلوث.

وعلى كافة تلك الجهات تمكين المركز من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون.

المادة 9

يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة بتسمية المركز وتحديد تبعيته والاختصاصات التفصيلية الأخرى التي تسند له، كما يحدد القرار التنظيم الاداري المركز وكيفية مباشرته لاختصاصاته.

وتتبع المركز الهيئات والمراكز العلمية والفنية التي تختص بمسائل حماية البيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقاً للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 10

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما تكون هذه السلطات لكافة رجال الأمن وحرس الجمارك والحرس البلدى وغيرهم ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بموجب قوانين أخرى نافذة وعليهم اتباع التعليمات التى يصدرها المركز وذلك في مجالات تطبيق أحكام هذا القانون ولهؤلاء جميعاً كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عند ضبطهم للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني حماية الهواء الجوي

المادة 11

لا يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أية ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية المعتمدة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وينطبق هذا الحكم على السفن الراسية فى جميع موانى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك السفن التي في الانتظار خارج الموانئ.

وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة المصانع والمنشآت والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ هذا القانون، وكذلك التي تنشأ مستقبلا، على ألا تتعدى مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي. 

المادة 12

على كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء الاحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية هذه الملوثات المطرودة وتقديمها للمركز.

المادة 13

يجوز للمركز اصدار التعليمات اللازمة لأى مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها أو بطريقة التشغيل أو التخلص من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاقها للمدة التي يحددها وذلك إذا ثبت له أن كمية الملوثات الهوائية المنبعثة تجاوز القواعد والمعايير الصادرة في الخصوص وأن فى استمرار ذلك تعريضاً للصحة العامة للخطر أو تلويثاً للبيئة.

المادة 14

يجب على كل منشأة صناعية يحتمل أن يقع فيها حادث أو طارئ خلال التشغيل يؤدي إلى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء القيام باتخاذ الإجراءات الفورية في حالة وقوع الحادث أو الطارئ وذلك لاعادة المنشأة الصناعية الى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ.

فإذا ثبت أن الحادث أو الطارئ يؤدى الى الاضرار بالصحة العامة أو ينتج عنه تلوث للبيئة في المنطقة المحيطة بالمصنع أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أو الطارىء جاز للمركز أن يصدر تعليماته وأوامره للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمنع انتشار الأضرار الناتجة عن الحادث.

المادة 15

يمنع إشعال النيران فى المواد المطاطية والنفطية والقمامة وكذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها في كافة المناطق الآهلة بالسكان.

المادة 16

لا يجوز نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزيئات الدقيقة أو الأبخرة الى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل.

ولا يجوز ترك المواد العضوية السريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض بطريقة تسبب تلوث الهواء الجوى دون تغطيتها تغطية محكمة تمنع تسربها الى الهواء الجوى، كما لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقاً للشروط والقواعد العلمية التي يحددها المركز.

المادة 17

لا يجوز الترخيص باستعمال المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلا إذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المركز.

ويسرى هذا الحكم على المركبات التي تستعمل بأراضى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اذا جاوزت فترة بقائها ستة أشهر.

المادة 18

على الجهات المصنعة لوقود السيارات وكذلك الجهات التي تقوم بتسويق الوقود اتباع المواصفات المعتمدة من المركز، ويجوز للمركز أو من يخوله مراقبة التلوث فى الهواء الجوى بجوانب الطرق والمناطق التي يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيراً.

الفصل الثالث حماية البحار والثروة البحرية

المادة 19

يحظر الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.

المادة 20

تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ما يلى: 

  1. تعيين الأدوات والآلات الجائز استخدامها في الصيد.
  2. تحديد عيون وأنواع الشباك خصوصاً شباك البحر.
  3. تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأحياء المائية.
  4. تحديد الحد الأدنى لأحجام الأسماك المسموح بصيدها التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها حجما.
  5. تحديد مناطق وأعماق وزمن الصيد أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار والأصداف لأجل معين أو بصفة دائمة.
  6. تحريم الإضرار بالطحالب والنباتات البحرية الأخرى التي تلجأ إليها الكائنات الحية لوضع بيضها بها.

المادة 21

يحظر صيد الإسفنج إذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع “الاكوينا ” وكذلك إذا لم يزد قطره عن ستة سنتمترات في سائر الأنواع الأخرى.

ولا يجوز صيد الأسفنج فى الحالات المسموح بها إلا وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 22

يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقى في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية.

المادة 23

يحظر القاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة فى الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويسري الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها.

المادة 24

تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة الحالات الآتية:

  1. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها وإنقاذ أرواح في البحر.
  2. تسرب الزيت أو المزيج الزيتى بسبب ناتج عن عطب أو لأن التسرب لا يمكن تجنبه، بشرط أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب
  3. اذا كان الزيت فى حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن فى الوسع التخلص من الانبثاق الا بالقاء الزيت في البحر، بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أو التقليل منه قد أتخذت.
  4. السفن الحربية والبحرية المساعدة، ويصدر بشأن الإجراءات المناسبة التي تضمن وجود مواصفات تعادل ما نص عليه هذا القانون قرار من الجهات المختصة بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وفى جميع الحالات الواردة بالفقرات 1، 2، 3 من هذه المادة يجب إبلاغ السلطات المختصة بمكافحة التلوث في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من حدوث التسرب على أن تذكر أسباب الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه واتجاه تحركه كلما أمكن ذلك.

المادة 25

يجب على كل ربان سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أن يمسك سجلا للزيت على النحو المبين في المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1973 م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.

المادة 26

يكلف ربابنة جميع السفن التي تحمل علم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والطيارون والعاملون على طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية بتبليغ جهة الاختصاص بدون تأخير وبالوسائل الأكثر سرعة وملائمة للظروف وذلك عن الوقائع التالية:

  • أ. وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثاً للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات.
  • ب. وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات عائم على البحر ويمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للسواحل الليبية وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده وكل المعلومات التى قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المنطقة الملوثة.

المادة 27

على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادروا فور وصولها الى الموانئ الليبية بابلاغ سلطة الميناء بتقرير عن كل عملية إلقاء للزيت أو المزيج الزيتي من السنينة فى المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فإذا كان الإلقاء بقصد تأمين سلامة السفينة أو تجنب حدوث عطب لها أو لغرض انقاذ أرواح في البحار، وجب أن يبين في التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الإلقاء.

المادة 28

تحدد بقرار من الجهات المختصة الموانى التى يجب أن تجهز لاستقبال النفايات النفطية وغيرها وذلك من السفن التى ترتاد الميناء، كما تحدد في هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات.

المادة 29

على جهات الاختصاص التي تدير الموانئ النفطية لشحن الزيت الخام أن تجهز هذه الموانئ بالتسهيلات المناسبة لاستقبال ومعالجة النفايات، ومزيج الزيوت و مياه الصابورة التي يراد التخلص منها.

كما يجب عليها إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت في جميع الموانئ وكذلك المنشآت الأخرى الواقعة على الشاطئ التي تستخدم الزيت في تشغيلها أو كمادة خام.

المادة 30

يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت فى المياه الخارجة من أى جهاز عن مائة جزء فى المليون وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أى مزيج يراد تفريغه في البحر من أى صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.

المادة 31

على جميع السفن التي ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسالها على الرصيف، وفى حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل الرسوم التي تحددها تلك الإدارات.

المادة 32

يكون لمأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت الموجودة بها ولهم حق الاطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية أو الأجنبية حسب الأحوال، وعليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويرفق بالتبليغ صورة من المحاضر أو التقارير أو المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة في سجلات الزيت مع اخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة.

و على ربابنة أو مجهزى أو مستغلى السفن أو المسئولين عن منشآت بحرية أن يقدموا لمأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ هذا القانون المعونة اللازمة لأداء مهمتهم.

المادة 33

تتولى جهة الاختصاص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اخطار الدولة التابعة لها السفينة المخالفة كتابياً بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات هذا القانون والمعاهدات الأخرى الموقعة عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أينما حدثت، كما تتولى القيام بواجبات الأخطار المنصوص عليها في تلك المعاهدات وكذلك ارسال المستندات والتقارير والملخصات إلى الجهات التي تحددها اتفاقيات منع التلوث وتختص هذه الجهة أيضاً بتلقى التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الجماهيرية من مخالفات.

المادة 34

يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد السامة أو المخلفات في الشواطئ والمياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ويحدد بقرار من جهات الاختصاص ما يلى:

  • أ. النفايات أو الفضلات والمواد السامة التي يحظر القاؤها.
  • ب. المخلفات والنفايات التي يتطلب القاؤها تصريحا خاصاً.
  • ج. وضع الشروط الخاصة بالتصريح بإلقاء المخلفات والنفايات. وعلى تلك الجهات الرد على مقدمي طلبات التصريح الخاصة بإلقاء الفضلات والنفايات وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 35

يحظر صرف المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف بالساحل أو منه أو عن طريق القنوات والمجارى بما في ذلك المجارى المائية الباطنية أو الانسياب وذلك قبل معالجتها التشريعات النافذة واللوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون.

المادة 36

يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها فى المياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة 37

على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر فى التبريد وكذلك محطات تحلية مياه البحر أن تقوم بصرف المياه على أعماق ومسافات تتناسب اختلاط مع المياه العائدة بالبحر بحيث لا تسبب في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاث درجات مئوية على مسافة مائة متر من مكان الصرف.

المادة 38

يحظر القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تغيير في التيارات البحرية أو التسبب فى انجراف أو ترسب في منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة من الانجراف أو الترسب وعلى جهة الاختصاص حماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي.

المادة 39

على جميع الأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمنشآت والشركات العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أن تحصل على موافقة المركز عن طريق الجهات المختصة التي تتبعها أو التي تشرف عليها قبل بناء أى مصنع أو منشأة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات لأغراض تتطلبها ضرورة العمل.

الفصل الرابع حماية المصادر المائية

المادة 40

مصادر المياه بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ملك للشعب. 

المادة 41

يقصد بالمصادر المائية فى تطبيق أحكام هذا القانون المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لأغراض الشرب والأغراض المنزلية أو لاستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء كان مصدر هذه المياه سطحياً أو جوفياً أو مياه تحلية أو أمطار أو سيولا أو ما في حكمها.

المادة 42

يلتزم كل من يستعمل المياه وفقاً للتعريف المبين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها وعلى الجهات المختصة بالإشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل والطرق العلمية السليمة فى الكشف عن هذه المصادر واستعمالها اقتصاديا واتباع التقنيات التي تقلل من استهلاك المياه فى كل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم إحداث أية أضرار بها مما قد يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل وفى سبيل ذلك يجب اتباع ما يلى:

  1. استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأكثر ملوحة أو أقل نوعية.
  2. تنظيم الصرف الزراعى الاقتصادي والعملي.
  3. استعمال المياه فى الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادى فقط ويجب اتباع الأنظمة الزراعية من ناحية نوعية المزروعات وطرق الرى بما يكفل أقل استعمال للمياه وأكبر عائد للانتاج.
  4. تبنى فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسى بالنسبة للنشاطات الصناعية التي تستهلك المياه، مع اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التي تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة انتاجية.

المادة 43

على الجهات العامة والخاصة المختصة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه للاستهلاك من مصدر مائي مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة وصالحة لاعادة الاستعمال فى أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض التي تسمح بها اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الشأن، وتحدد مصادر المياه المقننة الاستعمال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض جهات الاختصاص. وتحدد طرق المعالجة ووسيلة اعادة الاستعمال حسب اللوائح الصادرة بذلك.

المادة 44

تعتبر مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدراً من المصادر المائية ولا يجوز التفريط فيها أو التخلص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير عملى، وعند ذلك فإن التخلص منها يجب أن يكون وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج عنه أى تلويث للبيئة.

المادة 45

لكل شخص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانوناً وبكمية وضغط كافيين طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية وفي الحدود التي تسمح بها النواحى الاقتصادية والتقنية المتاحة.

المادة 46

على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالجة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من سلامتها من النواحي الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها الى المستهلك.

المادة 47

يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر.

المادة 48

تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توفرها فى هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.

المادة 49

يتم التخلص من المخلفات السائلة في الأماكن الغير موصلة بشبكة المجاري العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

المادة 50

تتولى الجهات المكلفة بحماية البيئة الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وتقنين استعمالها وحمايتها من التلوث وعليها في سبيل ذلك ما يلى: 

  • أ. المشاركة فى إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. 
  • ب. مراجعة دراسات التأثير البيئي للمشروعات.
  • ج. ابداء الملاحظات حول استيراد و تصنيع ونقل واستعمال كافة أنواع المبيدات والمواد الكيماوية وبقية المواد الأخرى بما يضمن عدم تلوث مصادر المياه سواء كانت هذه المصادر سطحية أو جوفية أو غيرها.
  • د. تنظيم مرافق تجميع وتنقية المخلفات المختلفة بما يضمن حماية و سلامة مصادر المياه من التلوث والتأكد من سلامتها من النواحي الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها إلى المستهلك.

المادة 47

يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر.

المادة 48

تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توافرها فى هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.

المادة 49

يتم التخلص من المخلفات السائلة في الأماكن الغير موصلة بشبكة المجاري العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

المادة 50

تتولى الجهات المكلفة بحماية البيئة الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وتقنين استعمالها وحمايتها من التلوث وعليها في سبيل ذلك ما يلى: 

  • أ. المشاركة فى إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. 
  • ب. مراجعة دراسات التأثير البيئي للمشروعات.
  • ج. ابداء الملاحظات حول استيراد و تصنيع ونقل واستعمال كافة أنواع المبيدات والمواد الكيماوية وبقية المواد الأخرى بما يضمن عدم تلوث مصادر المياه سواء كانت هذه المصادر سطحية أو جوفية أو غيرها.
  • د. تنظيم مرافق تجميع وتنقية المخلفات المختلفة بما يضمن حماية و سلامة مصادر المياه من التلوث.

الفصل الخامس حماية المواد الغذائية

المادة 51

على كافة القطاعات المختلفة بالجماهيرية كل حسب اختصاصها القيام بالمهام التالية:

  1. الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة فى وقاية النباتات والخضر وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم. 
  2. إدخال الطرق العلمية فى مقاومة الآفات بالدرجة التي لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان والحيوان من أخطار استعمال المبيدات وآثارها.
  3. القيام بالتحليل المخبري المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والأعلاف المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها.
  4. استخدام مواد التعقيم والحفظ فى مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد المسموح به.

المادة 52

لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الغير صالحة للاستهلاك البشري، وتعتبر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية.

وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكيفية الرقابة على استيراد وتوزيع وتداول واستعمال تلك المواد.

المادة 53

على كافة القطاعات المعنية كل حسب اختصاصها عدم الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة أو تداولها أو عرضها للبيع إذا تأكد وجود وباء أو مرض فى البلد المورد قد ينتشر بسبب استعمال هذه الأغذية سواء كانت للاستهلاك البشري أو الحيوانى وعلى رجال الضبط القضائي تنفيذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن حسب التعليمات والتوجيهات التي تصدر إليهم من السلطات المختصة وعلى كافة السلطات الصحية بالجماهيرية البدء فوراً في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

الفصل السادس اصحاح البيئة

المادة 54

على كافة الجهات العامة المختصة وضع البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتتولى تلك الجهات الإشراف على تنفيذ هذه البرامج بعد اعتماده وفقاً للقوانين واللوائح على أن تشمل هذه البرامج ما يلى: 

  1. توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب.
  2. التخلص الصحي من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات.
  3. مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات.
  4. الوقاية من الأخطار المهنية.
  5. العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق والنزل والمطاعم والمقاهي ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة المقفلة والمخصصة لتجمعات الجماهير وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأكد من تطبيقها للشروط الصحية اللازمة.
  6. تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائي منها.
  7. تأمين سلامة الطرق حفاظاً على حياة الإنسان.
  8. التأكد من تطبيق الشروط الصحية فى شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العمومية.
  9. التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية.
  10. تنفيذ كافة الاشتراطات التى تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم والتعديل.
  11. هدم وازالة أو اغلاق المبانى أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الجمهور.
  12. التأكد من توافر الشروط الصحية فى أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز، ومعامل المأكولات والفواكه والتى تنتج المواد الغذائية المعلبة.
  13. مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها.
  14. مراقبة المقابر والتأكد من أن عمليات الدفن تتم وفقاً للشروط الصحية المقررة.
  15. القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة في الشوارع والميادين.
  16. تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع منع تربيتها بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة.
  17. القيام بأعمال الطلاء للمبانى حسب الشروط والقواعد والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
  18. تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة.

الفصل السابع الحماية من الأمراض المشتركة

المادة 55

على الجهات المختصة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان وذلك بالإجراءات والأساليب الآتية:

  1. الإشراف الجيد على أماكن الحجر الصحى واخضاع الحيوانات للقوانين الصحية.
  2. استصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الجماهيرية.
  3. التأكد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة.
  4. منع تربية الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح.
  5. تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة.
  6. التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل الحيوانات المستوردة.

وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاحتياطات الصحية الأخرى في هذا الشأن.

الفصل الثامن حماية التربة والنباتات

المادة 56

على كافة الجهات المختصة استخدام الأراضى استخداماً رشيداً وفقاً للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه. كما يجب عليها إجراء عمليات المسح العلمي الشاملة قبل المضي قدماً في وضع خطط استصلاح الأراضى القاحلة إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية وفي سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:

  1. مراقبة تركيز العناصر المعدنية الضارة فى التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس والزرنيخ وغيرها.
  2. حماية التربة من عوامل التعرية والانجراف بمختلف الوسائل العلمية.
  3. عدم اجهاد التربة باتباع الدورات الزراعية السليمة مع استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة حفاظاً على خصوبتها.
  4. الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكيماوية في الصوبات الزجاجية التي لها آثار جانبية تضر بصحة الإنسان والعمل على استعمال مختلف الأساليب لتطهير الصوبات مثل التبخير بالبخار الساخن وغيره.
  5. حماية التربة الزراعية من التوسع العمرانى و تنظيم وتقسيم وتصنيف أنواعها واستعمال ذلك لأغراض اقتصادية.

المادة 57

على الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات وعلى الأخص القيام بما يلى:

  1. زيادة الطاقة الرعوية بمناطق الرعي وتقليل الاعتماد على الأعلاف الجاهزة فى تغذية الحيوانات وذلك عن طريق تنظيم الرعي وحماية المناطق الرعوية لإعطاء الفرصة للغطاء النباتي للنمو والتكاثر.
  2. انتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة وبذر الأعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية.
  3. حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع انقراضها.
  4. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات بالجماهيرية لزيادة الإنتاج وتوفير أسهل وأرخص السبل لاكثارها. 
  5. مراقبة وتنظيم تداول وبيع المواد والمبيدات الكيماوية ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة الزراعية والبشرية.
  6. تشجيع المقاومة البيولوجية فى عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد الكيماوية حرصاً على الصحة العامة.

المادة 58

على الجهات المختصة التي تحددها التشريعات المعمول بها اقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء فى مختلف التجمعات السكانية في الريف والمدن و تحديد نسبة المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدى الى المحافظة على جمال الطبيعة وصحة المواطنين والترفيه عنهم. ويجب عدم المساس بعناصر الاخضرار مثل الأشجار والمروج الخضراء وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات العامة لتنظيم المحافظة على الغطاء النباتي الأخضر.

المادة 59

تعتبر كافة الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات.

ويحظر استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية و الكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها، كما يحظر استغلال هذه الغابات استغلالا سيئا وخاصة ما هو منشأ منها على أراضى رماية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح.

الفصل التاسع حماية الحياة البرية

المادة 60

يجب المحافظة على كافة الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض بطريق الصيد أو قلة الغذاء وعلى الأخص الحيوانات النافعة وفى سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يحافظ فيها على كافة الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضماناً لتكاثرها.

على أنه في الظروف غير الطبيعية التي تنقص فيها مصادر المياه والكلأ فيجب على الجهات المعنية توفير المواد الغذائية التي تضمن استمرار الحياة البرية.

المادة 61

لا يجوز لأى شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن رسمى من الجهات المختصة بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة.

ويحظر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمى وبشرط الحصول على ترخيص رسمي بذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

ولا يجوز ترك كلاب الصيد فى تلك المناطق، وتعتبر مناطق محظورة الغابات غير الطبيعية والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.

الفصل العاشر أحكام انتقالية

مادة 62

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويجب أن تشتمل اللائحة التنفيذية الى جانب الأمور التي وضحها هذا القانون على ما يلى :

  1. توزيع الاختصاصات والواجبات المحددة بهذا القانون بين القطاعات المختلفة.
  2. الاختصاصات التفصيلية للقطاعات المختلفة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 63

تصدر اللجان الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها القرارات التنفيذية لهذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك بالاتفاق مع المركز.

المادة 64

تحدد المواعيد والمهل والوسائل اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على النشاطات المقامة قبل نفاذه بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهات المعنية كل فيما يخصها، على أن يؤخذ رأى المركز في تحديد هذه المواعيد

وفى جميع الأحوال يجب استعمال أحدث الوسائل والتقنيات والمعدات المتوفرة للتقنية للإقلال من الاستهلاك والتلوث سواء تمثل الاستهلاك فى المياه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال آخر للبيئة.

الفصل الحادي عشر العقوبات

المادة 65

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين الأخرى النافذة تطبق العقوبات الواردة في المواد التالية على كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد وبالشروط والقواعد الواردة فيها وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأدوات التي ارتكبت بها المخالفات المشار إليها كلما رأت لذلك مقتضى.

المادة 66

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من هذا القانون.

المادة 67

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى الذين يلقون في الموانئ أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مواد كيماوية أو مخلفاتها أو مواد مشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى فى الموانىء أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات.

المادة 68

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا خالف الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها أحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون.

وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار.

المادة 69

يعاقب ربابنة السفن والناقلات بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار في الحالات الآتية:

  • أ. عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
  • ب. عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت وكذلك شحن مياه الصابورة فى صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن والقاء نفاية الصابورة، وتفريغ الصابورة في صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات وإلقاء مياه السرتينه المحتوية على زيوت تجمعت فى حيز الآلات وذلك في السجلات المشار إليها فى المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. 
  • ج. عدم التبليغ المشار إليه فى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون.
  • د. عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.
  • هـ. الامتناع عن تمكين رجال الضبط القضائى أو الموظفين العمومين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة.
  • و. القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجلات المذكورة. 
  • ز. الامتناع عن تقديم السجلات المذكورة الى السلطات المختصة إذا طلبت منهم ذلك.

وفى حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بهذه المادة يعاقب الربان بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 70

لا تقام الدعاوى العمومية عن الجرائم المبينة في المواد السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين من هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهة المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين من هذا القانون وذلك بين الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة وبين المخالف وذلك طبقاً الإجراءات والشروط التي يتفق عليها الطرفان على ألا تقل القيمة المالية التى يجرى التصالح بشأنها عن الحد الأدنى للغرامات المحدد بتلك المواد.

المادة 71

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى أية مخلفات أو يتخلص منها ويكون من شأن ذلك التسبب في تلويث المصادر تلويثاً مباشراً أو غير مباشر.

المادة 72

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محلية اذا كانت فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو تالفة أو ملوثة أو تحتوى على مواد سامة أو نتنة أو عفنة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

المادة 73

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلقى مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها في الغابات والحدائق والشوارع والميادين العمومية وغيرها من الأماكن العامة المفتوحة للجمهور.

المادة 74

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمليات الصيد بدون ترخيص أو قام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية والمحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.

المادة 75

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 15 رمضان 1391 و.ر
  • الموافق 6 يوليو 1982 م