Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية

24 مارس 1981

قانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى السادس فى الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 میلادی.
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م وتعديلاته، وعلى قانون المصرف الصناعي العقاري الليبى الصادر في 10 جمادى الأولى 1385 هـ الموافق 7 سبتمبر 1965 م، 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.

صيغ القانون الآتي:

الباب الأول إنشاء المصرف وأغراضه

المادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة ليبية تسمى «مصرف التنمية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقرها مدينة طرابلس، وتتبع أمانة الخزانة، وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسي، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 2

يهدف المصرف إلى تحقيق الأغراض التالية:

  • أ. تقديم القروض لتمويل الاستثمارات اللازمة لمشروعات القطاعات الانتاجية فى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشروعات الانتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، وسواء كانت فى شكل مشروعات جديدة أو توسيعات أو تحديثات لطاقات إنتاجية قائمة أو أعمال مساعدة لها
  • ب. توفير المساعدة والمشورة الفنية للمشروعات الإنتاجية التي يمولها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه – متى ما طلب منه ذلك – توفير المساعدة والمشورة لأية مشروعات أخرى ولو لم يكن ممولا لها.
  • ج. استظهار الفرص الاستثمارية التي تساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما يخدم أغراض التحول ودراستها وعرضها على الجهات المختصة.
  • د. استقطاب المشاركات الأجنبية بهدف تمويل المشروعات الانتاجية وفقاً للسياسة الاقتصادية.

المادة 3

للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه اتخاذ الوسائل التالية:

  • أ. الاقتراض من الجهات المحلية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تساهم فيها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وغيرها من مؤسسات التمويل، بغرض تمويل مشروعاته واستثماراته، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الأجنبية.
  • ب. القيام بالدراسات والبحوث التي تخدم عمليات المصرف ونشاطاته، واقتراح السياسات والبرامج التي تتمشى مع استراتيجية وأهداف خطط التحول.
  • جـ. تقييم المشروعات المقدمة لتمويلها تقييماً شاملا، يعالج بالتفصيل الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية، وله فى هذا الشأن إجراء الدراسات اللازمة.
  • د. اصدار السندات وطرحها للاكتتاب العام وإصدار شهادات الاستثمار.
  • هـ. انشاء وامتلاك وشراء ورهن العقارات اللازمة لتحقيق أغراضه.

المادة 4

للمصرف أن يراقب تنفيذ المشروعات التى يساهم في تمويلها وأن يتابع نشاطها بعد مرحلة التنفيذ وله على الأخص:

  • أ. أن يراجع عقود الموردين والمقاولين قبل أن ترتبط بها ادارة المشروع وأن يبدى رأيه ومشورته بشأنها.
  • ب. أن يقوم بالتفتيش على أعمال وحسابات وسجلات المشروع أثناء مراحل التنفيذ، وأن يتابع نشاط المشروع بعد تنفيذه، ويطلع على دفاتره، ويتأكد من حسن تسييره وإدارته، بما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق المستهدف من انشائه، وذلك كله دون الإخلال بما تختص به في هذا الشأن الجهات الأخرى طبقاً للتشريعات النافذة.
  • ج. أن يراقب مراحل السحب من القروض وأن يتأكد من صرفها فيما منحت لأجله من أغراض، كما له أن يوقف صرف القرض كلياً أو جزئياً اذا أخل المقترض بشرط من شروطه، أو تبين للمصرف حدوث انحرافات من شأنها الإضرار بأهداف القرض.

كما يجوز للمصرف في هذه الحالة، أن يطلب السداد الفورى للقرض أو ما سحب منه من دفعات.

المادة 5

يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض، شريطة أن يكون قد استنفذ كل الضمانات الأخرى المتاحة.

المادة 6

يبين النظام الأساسي للمصرف الشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها الاقتراض والإقراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار، وكيفية التصرف فى العوائد والاحتياطيات.

المادة 7

تضمن الخزانة العامة المصرف فيما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار، وذلك من حيث قيمتها وعائداتها و استردادها أو استحقاقها.

المادة 8

يعفى المصرف من الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته.

كما يعفى المصرف من أداء الضرائب والرسوم على أرباحه وعلى ما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار والعوائد الناتجة عنها.

المادة 9

لا يجوز توقيع الحجز من أى نوع كان على قيمة السندات وشهادات الاستثمار التي يصدرها المصرف، أو على ما تغله عائدات من.

المادة 10

مدة المصرف خمسون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

الباب الثاني رأس مال المصرف وموارده

المادة 11

حدد رأس مال المصرف بمبلغ 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم منها 10,000 عشرة آلاف دينار مملوكة كلها للدولة.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للمصرف.

المادة 12

تتكون موارد المصرف من العناصر التالية:

  • أ. رأس المال والاحتياطيات.
  • ب. الاقتراض.
  • جـ. ما يخصص فى ميزانيات التحول لغرض الإقراض.
  • د. نسبة تحدد سنوياً بقرار من اللجنة الشعبية العامة من حصيلة ما يؤول للمجتمع من عوائد نشاطات الشركات والمنشآت في القطاعات والمشروعات الإنتاجية.

ويبين النظام الأساسي للمصرف كيفية معالجة كل مورد على حدة، وكذلك الشروط والضوابط التي يتم على مقتضاها الاقتراض وكيفية التصرف في الأرباح والاحتياطيات.

المادة 13

يلغى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبى، وتؤول مساهمات هذا المصرف فى المجال الصناعى، وكذلك المشروعات التي يقوم بتمويلها كلياً فى المجال المذكور إلى أمانة الصناعات الخفيفة، كما تؤول الى مصرف التنمية قيمة رصيد قروضه الممنوحة للغير.

ويحل المصرف محل المصرف الصناعي العقاري الليبي في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في المجال الصناعي. 

ويزاد – بقرار من الجمعية العمومية – رأس مال مصرف التنمية بصافى أصول المصرف الصناعي العقاري الليبي، باستثناء القسم العقارى به.

المادة 14

تتكون الجمعية العمومية للمصرف على الوجه التالى: 

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة – رئيسا.
  • ب. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضوا.
  • ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي – عضوا.
  • د. أمين الصناعات الثقيلة – عضوا.
  • هـ. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة – عضوا.
  • و. محافظ مصرف ليبيا المركزى – عضوا.

المادة 15

تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية، كما لها أن تعقد اجتماعات غير عادية لنظر الأمور الطارئة بطلب من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو بطلب من لجنة الإدارة.

المادة 16

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة 17

تباشر الجمعية العمومية اختصاصات الجمعية العمومية للشركة المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري.

ولها على وجه الخصوص:

  • أ. إصدار التوجيهات حول السياسة العامة للمصرف بما يتفق مع
  • السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
  • ب. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير لجنة الإدارة واعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية العام المعدة عنه.
  • ج. البت في اقتراح لجنة الادارة بخصوص الاستدعاء من رأس المال أو زيادته.
  • د. تحديد الأسس والقواعد العامة للإقراض والاقتراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار.
  • هـ. البت في عمليات الاقتراض التى تبرمها لجنة الادارة.
  • و. إصدار النظام الأساسي وتعديله
  • ز. اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف والنظم واللوائح المالية والادارية والقواعد المنظمة لعمليات المصرف وشئون العاملين به.
  • ح. تحديد المقابل عن الخدمات التي يؤديها المصرف والعوائد عن المبالغ المدخرة والمستثمرة لديه.
  • ط. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المصرف، متضمناً الجوانب الاقتصادية والفنية والمالية، خاصة ماتم تمويله من مشروعات وكذلك القروض التي حصل عليها المصرف، على أن يعرض هذا التقرير على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

ولا تكون قرارات الجمعية العمومية الواردة بالبنود ب، ج، د، ح نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

الباب الثالث إدارة المصرف

المادة 18

تتولى ادارة المصرف لجنة مؤلفة من مدير عام المصرف رئيساً، وأربعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس، ويجب أن يكونوا جميعاً من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

ويتم تعيين كل من رئيس لجنة الادارة وأعضائها وتحديد مكافآتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 19

مدة لجنة الإدارة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتعيينها فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظلت اللجنة قائمة الى حين اعتماد الميزانية ويجوز تجديد مدة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.

المادة 20

تتولى لجنة الإدارة تصريف أمور المصرف وإدارة شئونه بصفة عامة،

ولها على الأخص:

  • أ. تنفيذ السياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية بمراعاة السياسة العامة للدولة في مجال التنمية.
  • ب. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للمصرف وشئون العاملين به، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الجمعية العمومية.
  • ج. الموافقة على منح القروض، طبقاً لما تحدده لوائح المصرف.
  • د اقتراح الاقتراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار
  • هـ. إقرار شروط الإقراض ومراجعتها بين الحين والآخر وإقرار المشروعات التى يرى المصرف تمويلها كلياً أو جزئياً والموافقة على القروض الخاصة بها
  • ز. الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية
  • ح. إنشاء مكاتب أو فروع للمصرف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

ويجوز للجنة الادارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز لها أن تعهد الى المدير العام ببعض هذه الاختصاصات أو أن تفوضه في القيام بمهمة محددة.

المادة 21

يختص المدير العام بما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية
  • ج. ادارة المصرف والإشراف على العاملين به طبقاً لما تحدده اللوائح.
  • د. الموافقة على منح بعض القروض والمساعدات الأخرى في الحدود المقررة بلوائح المصرف.
  • هـ. إعداد الموضوعات التى تعرض على لجنة الادارة.
  • و. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المصرف وتقديمها إلى لجنة الادارة.
  • ز. إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف.
  • ح. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، أو التي تخوله إياها لجنة الادارة.
  • ط. تمثيل المصرف في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

ويجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته موظفاً أو أكثر من موظفى المصرف وذلك بموافقة لجنة الادارة.

الباب الرابع الميزانية والحسابات الختامية

المادة 22

تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية له.

المادة 23

تعد الميزانية التقديرية للمصرف عند بداية السنة المالية، وذلك لمدة عام.

وتشمل الميزانية بياناً بمصادر الأموال واستخداماتها، ويجوز تقسيم الميزانية إلى عدة ميزانيات فرعية.

المادة 24

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف، ويحل مراجعو الحسابات الذين يحددهم الديوان محل لجنة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.

المادة 25

تعد الميزانية والحسابات الختامية وتقدم بعد موافقة لجنة الإدارة عليها الى الجمعية العمومية للمصادقة عليها، وتكون مشفوعة بتقرير عن نشاط المصرف ومركزه المالى فى المدة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

الباب الخامس حقوق المصرف وامتيازاته

المادة 26

وذلك يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز ضماناً لحقوقه.

ويأتى هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها. ويجوز للمصرف فى سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة و المنقولة، على أن تتبع فى إجراءات الحجز أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإدارى.

المادة 27

استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل

الباب السادس أحكام عامة

المادة 28

يقتطع من الأرباح الصافية نسبة 50% خمسين بالمائة كاحتياطى قانونى، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يتساوى مع رأس المال. و للجمعية العمومية تكوين احتياطيات أخرى وتخصيص الأرباح بناء على اقتراح لجنة الادارة.

المادة 29

يجوز للمصرف أن يودع أمواله فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية وذلك وفقاً لما تقرره لجنة الادارة في هذا الشأن.

المادة 30

يتم بقرار من اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بالمصرف الصناعي العقارى الليبى الملغى وتعالج أوضاع من يتم تنسيبهم من هؤلاء العاملين إلى مصرف التنمية من حيث درجاتهم المالية والوظيفية ومستحقاتهم، طبقاً للوائح والتمرارات السارية في شأن باقي العاملين به.

كما تنقل للمصرف الاعتمادات المخصصة للاقراض الصناعي بميزانية التحول.

المادة 31

إلى أن يتم إصدار لائحة شئون العاملين بالمعرف تسرى على هؤلاء أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 32

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 18 جمادى الأولى 1390 و.ر
  • الموافق 24 مارس 1981 م