قانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المحتويات

الباب الأول إنشاء المصرف وأغراضه

المادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة ليبية تسمى «مصرف التنمية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقرها مدينة طرابلس، وتتبع أمانة الخزانة، وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسي، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 2

يهدف المصرف إلى تحقيق الأغراض التالية:

المادة 3

للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه اتخاذ الوسائل التالية:

المادة 4

للمصرف أن يراقب تنفيذ المشروعات التى يساهم في تمويلها وأن يتابع نشاطها بعد مرحلة التنفيذ وله على الأخص:

كما يجوز للمصرف في هذه الحالة، أن يطلب السداد الفورى للقرض أو ما سحب منه من دفعات.

المادة 5

يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض، شريطة أن يكون قد استنفذ كل الضمانات الأخرى المتاحة.

المادة 6

يبين النظام الأساسي للمصرف الشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها الاقتراض والإقراض وإصدار السندات وشهادات الاستثمار، وكيفية التصرف فى العوائد والاحتياطيات.

المادة 7

تضمن الخزانة العامة المصرف فيما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار، وذلك من حيث قيمتها وعائداتها و استردادها أو استحقاقها.

المادة 8

يعفى المصرف من الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته.

كما يعفى المصرف من أداء الضرائب والرسوم على أرباحه وعلى ما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار والعوائد الناتجة عنها.

المادة 9

لا يجوز توقيع الحجز من أى نوع كان على قيمة السندات وشهادات الاستثمار التي يصدرها المصرف، أو على ما تغله عائدات من.

المادة 10

مدة المصرف خمسون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

الباب الثاني رأس مال المصرف وموارده

المادة 11

حدد رأس مال المصرف بمبلغ 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم منها 10,000 عشرة آلاف دينار مملوكة كلها للدولة.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للمصرف.

المادة 12

تتكون موارد المصرف من العناصر التالية:

ويبين النظام الأساسي للمصرف كيفية معالجة كل مورد على حدة، وكذلك الشروط والضوابط التي يتم على مقتضاها الاقتراض وكيفية التصرف في الأرباح والاحتياطيات.

المادة 13

يلغى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبى، وتؤول مساهمات هذا المصرف فى المجال الصناعى، وكذلك المشروعات التي يقوم بتمويلها كلياً فى المجال المذكور إلى أمانة الصناعات الخفيفة، كما تؤول الى مصرف التنمية قيمة رصيد قروضه الممنوحة للغير.

ويحل المصرف محل المصرف الصناعي العقاري الليبي في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في المجال الصناعي. 

ويزاد – بقرار من الجمعية العمومية – رأس مال مصرف التنمية بصافى أصول المصرف الصناعي العقاري الليبي، باستثناء القسم العقارى به.

المادة 14

تتكون الجمعية العمومية للمصرف على الوجه التالى: 

المادة 15

تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية، كما لها أن تعقد اجتماعات غير عادية لنظر الأمور الطارئة بطلب من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو بطلب من لجنة الإدارة.

المادة 16

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة 17

تباشر الجمعية العمومية اختصاصات الجمعية العمومية للشركة المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري.

ولها على وجه الخصوص:

ولا تكون قرارات الجمعية العمومية الواردة بالبنود ب، ج، د، ح نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

الباب الثالث إدارة المصرف

المادة 18

تتولى ادارة المصرف لجنة مؤلفة من مدير عام المصرف رئيساً، وأربعة أعضاء من بينهم نائب للرئيس، ويجب أن يكونوا جميعاً من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

ويتم تعيين كل من رئيس لجنة الادارة وأعضائها وتحديد مكافآتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 19

مدة لجنة الإدارة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتعيينها فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظلت اللجنة قائمة الى حين اعتماد الميزانية ويجوز تجديد مدة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.

المادة 20

تتولى لجنة الإدارة تصريف أمور المصرف وإدارة شئونه بصفة عامة،

ولها على الأخص:

ويجوز للجنة الادارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز لها أن تعهد الى المدير العام ببعض هذه الاختصاصات أو أن تفوضه في القيام بمهمة محددة.

المادة 21

يختص المدير العام بما يلي:

ويجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته موظفاً أو أكثر من موظفى المصرف وذلك بموافقة لجنة الادارة.

الباب الرابع الميزانية والحسابات الختامية

المادة 22

تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية له.

المادة 23

تعد الميزانية التقديرية للمصرف عند بداية السنة المالية، وذلك لمدة عام.

وتشمل الميزانية بياناً بمصادر الأموال واستخداماتها، ويجوز تقسيم الميزانية إلى عدة ميزانيات فرعية.

المادة 24

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف، ويحل مراجعو الحسابات الذين يحددهم الديوان محل لجنة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.

المادة 25

تعد الميزانية والحسابات الختامية وتقدم بعد موافقة لجنة الإدارة عليها الى الجمعية العمومية للمصادقة عليها، وتكون مشفوعة بتقرير عن نشاط المصرف ومركزه المالى فى المدة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

الباب الخامس حقوق المصرف وامتيازاته

المادة 26

وذلك يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز ضماناً لحقوقه.

ويأتى هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها. ويجوز للمصرف فى سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة و المنقولة، على أن تتبع فى إجراءات الحجز أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإدارى.

المادة 27

استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل

الباب السادس أحكام عامة

المادة 28

يقتطع من الأرباح الصافية نسبة 50% خمسين بالمائة كاحتياطى قانونى، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يتساوى مع رأس المال. و للجمعية العمومية تكوين احتياطيات أخرى وتخصيص الأرباح بناء على اقتراح لجنة الادارة.

المادة 29

يجوز للمصرف أن يودع أمواله فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية وذلك وفقاً لما تقرره لجنة الادارة في هذا الشأن.

المادة 30

يتم بقرار من اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بالمصرف الصناعي العقارى الليبى الملغى وتعالج أوضاع من يتم تنسيبهم من هؤلاء العاملين إلى مصرف التنمية من حيث درجاتهم المالية والوظيفية ومستحقاتهم، طبقاً للوائح والتمرارات السارية في شأن باقي العاملين به.

كما تنقل للمصرف الاعتمادات المخصصة للاقراض الصناعي بميزانية التحول.

المادة 31

إلى أن يتم إصدار لائحة شئون العاملين بالمعرف تسرى على هؤلاء أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 32

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly