قانون رقم 114 لسنة 1974 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي
28 ديسمبر 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 114 لسنة 1974 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 49 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية فى رأس مال مصرف التنمية الأفريقي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي إلى ما يعادل 5000 خمسة الآف قيمتها 17857150 سبعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة وخمسين دينارا ليبيا.
مادة 2
يؤذن لوزارة الخزانة فى دفع نصف قيمة مساهمة الحكومة في زيادة رأس مال مصرف التنمية الأفريتمى خصما من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها وذلك فى مواعيد استحقاق أقساطها.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر في 14 ذي الحجة 1394 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 28 ديسمبر 1974 م