Skip to main content

قانون رقم 114 لسنة 1974 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

28 ديسمبر 1974

قانون رقم 114 لسنة 1974 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية  الأفريقي إلى ما يعادل 5000 خمسة الآف  قيمتها 17857150 سبعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة وخمسين دينارا ليبيا.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الخزانة فى دفع نصف قيمة مساهمة الحكومة في زيادة رأس مال مصرف التنمية الأفريتمى خصما من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها وذلك فى مواعيد استحقاق أقساطها.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 14 ذي الحجة 1394 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 28 ديسمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.