Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

2 أكتوبر 1973

قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يصدق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 بتاريخ 11 من مارس 1970 م في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين، والملحقة نصوصها بهذا القرار ويفوض الأخ وزير الصحة في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام احمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  •  عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • صدر في 6 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 2 أكتوبر 1973 م
  • وزير الصحة