قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير الحكم المحلي | رئيسا |
2. | السيد/ وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3. | السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
4. | السيد/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
5. | السيد/ امحمد المبروك خليفة | عضوا |
6. | السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي | عضوا |
7. | السيد/ مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ادراري | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.