Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

22 مايو 2022

قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/3463 المؤرخ في 2023/05/14
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10286 المؤرخ في 2023/05/22 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير الحكم المحليرئيسا
2.السيد/ وزير الإسكان والتعميرعضوا
3.السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلدياتعضوا
4.السيد/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطويرعضوا
5.السيد/ امحمد المبروك خليفةعضوا
6.السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئيعضوا
7.السيد/ مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ادراريعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المصدر: مجلس الوزراء
  • تاريخ: 2022/05/22
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.