Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة

10 أكتوبر 1973

قانون رقم 75 لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة العامة للصحافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤول الى الدولة وتلحق بالمؤسسة العامة للصحافة ملكية الصحف الآتية: –

  • أ- البلاغ.
  • ب- الجهاد.
  • ج- الشورى
  • د – الرأى.

ويشمل ذلك جميع أموال وحقوق المنشآت الصحفية المذكورة، أو المؤسسات التي تصدرها، و على وجه الخصوص، ما تملكه من دور ومطابع، والات ومعدات ومهمات طباعة، ووسائل نقل وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بنشاطها الصحفى.

مادة 2 

تحل المؤسسة العامة للصحافة، محل المنشآت أو المؤسسات الصحفية الواردة بالمادة السابقة في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل منشأة، إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموالها وحقوقها، عند تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3

تؤدى الدولة إلى أصحاب الشأن، تعويضاً عما آل اليها من أموال وحقوق طبقاً لحكم المادة 1 من هذا القانون.وتتولى تحديد التعويض المشار إليه، بالنسبة إلى كل منشأة من المنشآت الواردة في تلك المادة لجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف يرشحه المجلس الاعلى للهيئات القضائية وعضوية ممثل للمؤسسة العامة للصحافة يرشحه وزير الاعلام والثقافة و ممثل وزارة الخزانة يرشحه وزيرها، وممثل لوزارة الصناعة يرشحه وزيرها.

مادة 4 

يستنزل من قيمة التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن طبقاً للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم، وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة: موضوع النشاط الذي تباشره كل منشأة النشاط الذي تباشره كل منشأة من المنشآت التي يشملها هذا القانون، وذلك فى حدود قيمة التعويض، ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها، الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من صدور قرار تشكيلها.

مادة 5 

على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 أن تصدر قرارها بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.ويكون قرار اللجنة مسبباً ونهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريقة من طرق الطعن، ويخطر به أصحاب الشأن خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره

مادة 6 

تشكل بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للصحافة، لجان مؤقتة تتولى مهمة استلام أموال و وجودات الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون.

مادة 7 

لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة أن يحتفظ بأسماء الصحف التي آلت إليه، أو يعدلها، وأن يضع النظام الخاص بادارة وتنظيم علاقاتها بالمؤسسة، والتنسيق بين أوجه نشاطها كما له أن يدمج بعضها في البعض الآخر.

مادة 8

يستمر موظفو وعمال منشآت الصحف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون في أداء أعمالهم وفقاً للنظم المعمول بها عند نفاذ هذا القانون ولا يجوز لاى منهم أن يترك أدائه إلا إذا أعفى منه بقرار من رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة عمله، أو يمتنع عن للصحافة أو من يفوضه في ذلك، ويحتفظ هؤلاء الموظفون والعمال بأوضاعهم الحالية وفقاً لعقود الاستخدام المبرمة معهم، وذلك حتى تسوى حالة كل منهم وفقاً للوائح المعمول بها بالمؤسسة، دون أضرار بحقوقهم المكتسبة.

مادة 9

يلتزم المتعهدون الذين يقومون حالياً بطباعة أو توزيع الصحف المشار إليها في المادة 1، وفقاً للعقود المبرمة معهم التوقف عن ذلك إلا بقرار، ولا يجوز لأى منهم من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.

مادة 10 

يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون، ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على المنشآت أو المؤسسات التابعة لها المشار إليها فى هذا القانون، إلا بموافقة رأى مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة·

مادة 11 

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.

مادة 12 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة
  • صدر فى 14 رمضان 1393 هـ 
  • الموافق 10 أكتوبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جاود
  • رئيس مجلس الوزراء