قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة .
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م الموقعة فى لندن بتاريخ 5 أبريل 1966 م ، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .