Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن

5 ديسمبر 1973

قانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة .

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
  • وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة  1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م الموقعة فى لندن بتاريخ 5 أبريل 1966 م ، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة  2

على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر فى 21 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 1973 م