Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1973 م في شأن كتيب الحيازة الزراعية

18 أغسطس 1973

قانون رقم 48 لسنة 1973 م في شأن كتيب الحيازة الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حائزاً كل مانك أو صاحب حق انتفاع أو مغارس أو مستأجر يزرع لحسابه أو يستغل بأى وجه من الوجوه أرضاً زراعية أو قابلة بطبيعتها للاستثمار الزراعى سواء أكانت تقع ضمن مخططات المدن والقرى أم خارجها.

وفى حالة المغارسة يكون المغارس حائزاً، ويكون مالك الأرض في حالة الايجار بالمزارعة هو الحائز ما لم يتفق الطرفان كتابة على إثبات الحيازة باسم المستأجر.

ويعتبر فى حكم الحائز مربى الحيوانات الزراعية والدواجن ونحل العسل و تسرى عليه أحكام هذا القانون.

مادة 2 

ينشأ سجل في مقر كل مراقبة من مراقبات الزراعة تدون فيه البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز والتي تتعلق بالأرض التي يحوزها في دائرة اختصاصها وما يقوم بتربيته من حيوانات زراعية ودواجن ونحل، وغير ذلك من البيانات التي يصدر باضافتها الى السجل قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 3 

يعد لكل حائز كتيب للحيازة الزراعية يشتمل على البيانات الزراعية للحائز من واقع السجل المشار اليه فى المادة السابقة، كما تثبت فيه البيانات المتعلقة بما يقدم له من قروض وإعانات وخدمات زراعية ومستلزمات إنتاج.

مادة 4 

يجب على كل حائز أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة والإصلاح الزراعى إلى مراقبة الزراعة المختصة بيانا بالاتي:-

  • أ- مساحة الأرض التى فى حيازته.
  • ب- ما يقوم بتربيته من حيوانات ودواجن ونحل.
  • ج- أى بيان زراعی أخرى يرى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى اضافته.
  • د- ما يطرأ على البيانات المتقدمة من تغيير.

ويكون تقديم البيانات المتقدمة طبقاً للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 5 

على مراقبة الزراعة عرض البيانات المشار إليها فى المادة السابقة على لجنة تشكل باستمرار من المحافظ برئاسة مفتش الزراعة المختص وعضوية مختار المحلة وممثل لكل من الاتحاد الاشتراكى العربى بالمنطقة والجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وتتولى اللجنة اعتماد البيانات التي تتمتع بصحتها وذلك توطئة لإثباتها في السجل بواسطة الموظف المختص.

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المذكورة فى المواعيد المقررة أثبت مراقب الزراعة اسمه فى قوائم المتخلفين، وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته الى المراقبة لرصدها في السجل وإبلاغ الحائز بها « وتكون قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ».

مادة 6 

يجوز الطعن فى بيانات الحيازة أمام لجان يصدر قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بكيفية تشكيلها وميعاد الطعن أمامها والإجراءات التي تتبعها والرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز خمسة دينارات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم.

مادة 7 

تعتبر السجلات وكتيبات الحيازة أوراقاً رسمية، ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية، الاعتماد على ما تحتويه من بيانات في المسائل المتعلقة بأوجه النشاط الزراعي.

ولا يجوز صرف أية إعانات أو قروض زراعية أو مستلزمات إنتاج زراعي إلا بموجب كتيب الحيازة، وذلك بعد مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 8 

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى القرارات اللازمة لتحديد نماذج السجلات وكتيبات الحيازة وجميع الوثائق التي تتطلبها، وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها وكيفية إثبات ما يطرأ على بيانات الكتيب من تغيير وما يتبع عند فقد الكتيب والرسوم الواجب أداؤها في حالة استخراج بدل فاقد أو تالف للكتيب بما لا يجاوز دينارين.

مادة 9 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من اثبت أو اعتمد بياناً مخالفاً للحقيقة من البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.

ويعاقب الحائز الذى لا يقدم البيانات المطلوبة بموجب المادة 4 خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً فإذا ترتب على عدم تقديم هذه البيانات الحصول على منفعة بموجب نظام كتيب الحيازة بدون وجه حق طبقت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

مادة 10 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م