اتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجمهورية التشيكية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 13 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 13 فبراير 1974
- رقم القانون: 114
اتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
أن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما، وتشجيع الاتصالات الاقتصادية قصد تعزيز وتطوير التبادل العلمي والتكنولوجي والفني بين البلدين فقد اتفقتا على مايلي:
مادة 1
يتعاون الطرفان المتعاقدان في المسائل العلمية والتكنولوجية تحقيقا للمصلحة المتبادلة الأخذ بالوسائل الأكثر فائدة فى استعمال أحدث المنجزات العلمية والتقنية للتنمية مع الاقتصادية في البلدين.
مادة 2
يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين، والمشار إليه فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية مايلي: –
- أ. توفير الخبراء لتقديم الاستشارة والمساعدة فى جميع المسائل المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.
- ب. تسهيل التدريب العملى والنظرى، لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
- ج. أي انماط اخرى من التعاون غير الواردة في الفقرة أ – ب من هذه المادة، والتي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان فيما بعد.
مادة 3
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على منح مواطني الطرف المتعاقد الآخر، العاملين في إقليمه جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز وانجاح أعمالهم التي تؤدي بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 4
يتمتع مواطنى كل من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند تأدية اعمالهم وفقا لهذه الاتفاقية بمعاملة لاتقل عن معاملة مواطني أي دولة ثالثة باستثناء المزايا التي تمنحها الجمهورية العربية الليبية لمواطني البلاد العربية وكذلك المزايا التي تمنحها جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية لمواطني الدول الأعضاء في المجلس المشترك للمساعدة الاقتصادية.
مادة 5
- يتفق الطرفان المتعاقدان كلما وجد ذلك مناسبا على مجالات التعاون العلمى والفنى والتي ستنفذ بموجب هذه الاتفاقية.
- يفوض الطرفان المتعاقدان مؤسساتها المختصة، بتنفيذ هذه الاتفاقية.، أن جميع المسائل الخاصة بعمل الخبراء والمستشارين ومكافأتهم، وحالات العمل الأخرى، سوف تدرس كل حالة على حدة بين الجهات المختصة في كلا البلدين.
مادة 6
يلتزم جميع الأشخاص المكلفين بالعمل في إقليم الطرف الآخر، بموجب هذه الاتفاقية في نشاطاتهم بالحدود اللازمة لإنجاز أعمالهم ويمتنعون عن التدخل في أي مسائل أخرى.
مادة 7
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم الافضاء الى طرف ثالث بأي معلومات تحصل عليها نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، الا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر
مادة 8
يتشاور الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أي منهما في جميع الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الوارد في هذه الاتفاقية
مادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين ومدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أى من الطرفين رغبته كتابيا في تعديلها أو انهائها قبل سته أشهر على الأقل من انتهاء أجلها.
سوف يتفق الطرفان المتعاقدان فى حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية على طريقة انهاء المشاريع التي بدأت بموجب هذه الاتفاقية، ولم تنجز بعد عند انتهاء العمل بالاتفاقية.
أعدت ووقعت في مدينة براغ بتاريخ 22 محرم 1394هـ الموافق 13 فبراير 1974 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية، وعند الاختلاف في التفسير ينطبق النص الانجليزى.
- عن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
- اندرية بارشك – وزير التجارة الخارجية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية