اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: توجو
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ التصديق: 2 نوفمبر 1973
- رقم القانون: 110
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة الجمهورية التوغولية
رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما ولتقوية العلاقات الثقافية بين بلديهما قررا عقد هذه الاتفاقية التي تتعلق بالتعاون الثقافي.
مادة 1
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون الثقافى المثمر بكل الوسائل وخاصة في ميادين العلم والثقافة والفن والتربية والشباب والرياضة
مادة 2
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدات المتبادلة سواء عن طريق الفنيين او المواد و ذلك بخلق مؤسسات قومية في ميادين العلم والأدب والفن والثقافة.
مادة 3
يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الاساتذة و الفنيين والمحاضرين والمدرسين و اصحاب الحرف المهنية والأشخاص الآخرين الذين يمارسون مهنا لها علاقة بالاتفاقية المذكورة.
مادة 4
يتعهد كل طرف على تشجيع تبادل المنح الدراسية لمواطني الطرفين لتمكينهما من القيام بالدراسة المرحلية في كل من البلدين.
مادة 5
يقوم الطرفان المتعاقدان بفحص الشروط التي من شأنها الوصول الى اتفاق بشان
معادلات الشهادات والدرجات الجامعية في كلا البلدين
مادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها تنمية المعلومات المتعلقة بالتاريخ و الجغرافيا للبلد الآخر وخاصة عن طريق البعثات العلمية والأثرية وتبادل
الرحلات الدراسية والمؤتمرات الطلابية وغيرها.
مادة 7
تشجع الأطراف المتعاقدة دخول وتوزيع المؤلفات العلمية والثقافية والفنية لكلا البلدين في أراضيها حسب الامكانيات مع الحفاظ على احترام القوانين المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 8
يتعهد الجانبان المتعاقدان بتشجيع تبادل الفرق الفنية والمسرحية والرياضية ويتعهدان من جهة أخرى بتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين.
مادة 9
يتعهد الطرفان على أساس مبدأ المعاملة بالمثل على تشجيع إنتاج وتبادل الافلام وتنظيم المهرجانات الخاصة بالاذاعة المرئية في كلا البلدين.
مادة 10
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بوضع برامج – ضمن البرامج الاذاعية القومية تهدف الى تعريف مواطنيها فيما يتعلق بالحياة والفن والثقافة في البلد الآخر.
مادة 11
تنموم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء مركز ثقافي ومدارس لتعليم اللغة العربية في الجمهورية التوغولية بهدف تقوية العلاقات التاريخية والروحية والثقافية بين البلدين.
مادة 12
تسرى الأمور المالية الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق بموجب ترتيبات خاصة.
مادة 13
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ويستمر العمل له لفترة غير محدودة ويمكن لاى من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يتم الانتهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار المتقدم للطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.
حرر في طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م من نسختين. اصليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.
- عن الجمهورية العربية الليبية
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عن الجمهورية التوغولية
- جواشیم هانلیدی وزير الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية