Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1974 م بالتصديق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية

25 سبتمبر 1974

قانون رقم 62 لسنة 1974 م بالتصديق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

يصدق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية وذلك وفقاً للتفصيل المرفق بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد /عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 25 سبتمبر 1974 م

وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي دعى للاجتماع بجنيف من جانب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 7 يونيه 1974 م في الدورة السابعة والخمسين: 

وبعد أن أقر المقترحات التى تستهدف استبدال الأعداد ستة وخمسين، وثمانية وعشرين، ثمانية عشر، وأربعة عشر بدلا من الأعداد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين وأربعة عشر فى أحكام دستور منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وهي المسألة التي تشكل البند السابع من جدول أعمال الدورة: 

أقر، فى اليوم الثانى والعشرين من يونيو عام ألف وتسعمائة واثنان وسبعين الاجراء التالى لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، وهو الإجراء الذي يعرف بأنه – وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1972م.

مادة 1

تحل الأعداد ستة وخمسون، وثمانية وعشرون، وثمانية عشر، وأربعة عشر محل الإعداد ثمانية وأربعون، وأربعة وعشرون، وأربعة عشر، واثنى عشر من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية المعمول به حالياً. 

مادة 2

اعتباراً من تاريخ نفاذ وثيقة التعديل، يصبح دستور منظمة العمل الدولية نافذاً على النحو المعدل وفقاً للمادة السابقة.

مادة 3

عندما تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة المفعول، يقوم مدير عام منظمة العمل الدولية بإعداد نص رسمي من دستور منظمة العمل الدولية حسبما تم تعديله وفقاً لأحكام هذه الوثيقة وذلك من نسختين اصليتين معتمدتين بتوقيعه، على أن تودع إحداهما في محفوظات مكتب العمل الدولي، والأخرى تحال الى سكرتير عام هيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفقاً لحكم المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم، وعلى المدير العام أن يحيل نسخة من النص مصدقاً عليها إلى كل من أعضاء منظمة العمل الدولية.

مادة 4 

توقع نسختين أصليتين من وثيقة التعديل هذه من رئيس المؤتمر العام ومن مدير عام العمل الدولي، إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي. والاخرى لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بقصد تسجيلها وفقاً لحكم المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ويقوم المدير العام باحالة نسخة مصدق عليها وفقاً للتعديل الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية.

مادة 5

  1. تحال التصديقات أو المرافقات الشكلية على وثيقة التعديل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بدوره بإخطار أعضاء المنظمة بذلك.
  2. تكون وثيقة التعديل هذه نافذة المفعول طبقاً لأحكام المادة 36 من دستور منظمة العمل الدولية.
  3. حالما تصبح هذه الوثيقة سارية المفعول يقوم مدير عام مكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية وأمين عام الأمم المتحدة بذلك.

إن النص السابق هو النص الأصلي لوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية، وقد تم اقراره من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أثناء دورتها السابعة والخمسين التي عقدت بجنيف وانتهت فى السابع والعشرين من يونيه سنة 1972 م. هذا ويعتبر النصين الفرنسي والانجليزي لوثيقة التعديل هذه متساويين في الحجية وقد ذيل هذا التعديل بتوقيعاتنا فى اليوم السابع والعشرين من يونيو 1972 م.

  • رئيس المؤتمر – ج. فيلد كامب
  • مدير عام مكتب العمل الدولى – ولفريد جنكس
  • إن نص وثيقة التعديل كما هو مقدم هنا هو نسخة أصلية من النص المصدق عليه بتوقيعي رئيس مؤتمر العمل الدولى ومدير عام مكتب العمل الدولي.
  • نسخة أصلية كاملة ومصدق عليها
  • عن مدير مكتب العمل الدولي
  • فرانسيس ولف – مستشار قانونى مكتب العمل الدولي