Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها

25 سبتمبر 1974

قانون رقم 61 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للألبان ومنتجاتها، وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة.

وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2

يكون مركز الشركة الرئيسى فى مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3

غرض الشركة هو تصنيع الالبان بكافة الطرق بقصد زيادة قيمتها وتوفير منتجاتها المختلفة وتسويق هذه المنتجات وذلك كله طبقاً لاحدث السبل العلمية، والقيام بكافة الأعمال التى تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:

  1. تملك وتشغيل المصانع الخاصة بمنتجات الألبان سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء.
  2. تجميع الألبان من المنتجين واستيراد المواد الأولية وغيرها من المواد المساعدة أو المكملة التي تلزم لصناعة الالبان ومنتجاتها. 
  3. إقامة الحظائر وتربية الحيوانات المدرة للألبان وكذلك إرشاد وتوجيه المربين لهذه الحيوانات وتشجيع اقامة الجمعيات التعاونية فيما بينهم ودعم هذه الجمعيات.
  4. إنشاء مراكز التوزيع في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لإجراء هذا التوزيع باحدث الطرق. 

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.

مادة 5

5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي حدد رأس مال الشركة بمبلغ مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع خمسمائة ألف مقسماً إلى 500,000 سهم وقيمة كل منها 10 د.ل عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة بالكامل.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس ادارة الشركة.

مادة 6 

يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه فى المادة السابقة قيمة مصانع الألبان المملوكة حالياً للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، وهي:

  1. مصنع الالبان بطرابلس ويؤول الى الشركة بعد تمام إنشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسمياً.
  2. مصنع الالبان ببنغازى ويؤول إلى الشركة بعد تمام انشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسمياً.
  3. مصنع الالبان بقاعدة عقبة ابن نافع ويؤول إلى الشركة في التاريخ الذي يحدده وزير الصناعة والمعادن بعد العمل بهذا القانون.

ويؤول مصنعا للألبان بطرابلس وبنغازي إلى الشركة بحسب القيمة الدفترية لهما من واقع دفاتر المؤسسة أما مصنع الألبان بقاعدة عقبة – والسابق تقييمه طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1970 م المشار إليه – فتكون ايلوليته بالقيمة الواردة في آخر ميزانية معتمدة للمصنع مع مراعاة قيمة الاستهلاك عن المدة بين تاريخ الميزانية وتاريخ الأيلولة ويؤدى الباقى من رأس المال نقداً

مادة 7 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن وذلك الى جانب ممثلى العاملين في الشركة الذين يتم انتخابهم وفقاً للقانون.

ولمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 8

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقداً برئاسة وزير الصناعة والمعادن سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسي للشركة.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، وتؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة الى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والمعادن بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973 م المشار إليه، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة 11

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والمعادن الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون فى مشاريع الألبان وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.

وتعد الشركة ملاكاً خاصاً لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقاً للائحة العاملين التي تضعها الشركة.

مادة 12

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 13

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 14

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة الرائد /عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • مهندس /جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 9 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 25 سبتمبر 1974 م