Skip to main content

قانون رقم 36 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف

20 مايو 1973

قانون رقم 36 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى «الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف» وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام

هذا القانون.

مادة 2 

أغراض الشركة هي: –

  1. طحن الغلال بمختلف انواعها.
  2. صناعة الأعلاف والمواد الأولية اللازمة لها.
  3. تسويق منتجاتها بالداخل والخارج.
  4. استيراد الأعلاف الجاهزة وتصريفها فى السوق المحلى عند الحاجة.
  5. للشركة أن تزاول أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بالأغراض السابقة.

مادة 3 

للشركة أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها كما أن لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية او خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها او أن تكون لها مصلحة فيها·

مادة 4 

تكون طرابلس هى مركز الشركة ومحلها القانوني، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة الف دينار مقسم الى مائتين وخمسة عشر ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها عشرون ديناراً تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قانون خاص بهذا الشأن.

مادة 7 

تؤول إلى الشركة ملكية صافي أصول المصانع الآتية: –

  1. مطحن طرابلس بطريق السواني.
  2. مصنع الأعلاف بالقره بوللي.
  3. مصنع الأعلاف بالأبيار.

ويحدد صافى الأصول وفقاً لما تظهره الحسابات الختامية لهذه المصانع في 31/ 3/ 1973 م وتدخل هذه الأموال فى تكوين رأس مال الشركة وتؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقداً وتؤول الى الشركة كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصانع المذكورة وينقل إليها جميع موظفيها وعمالها بمرتباتهم وأجورهم الحالية، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والمعادن الى هذه الشركة ويحدد القرار الصادر بالنقل اوضاع المنقولين طبقاً لنظام الشركة.

مادة 8 

تضم الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والمعادن المطاحن ومصانع الأعلاف التي يتم تنفيذها مستقبلا ويرفع رأسمال الشركة بقيمة صافي أصول هذه المصانع وذلك حسب قيمتها الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة.

مادة 9 

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة ويتم الصرف منها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.

مادة 10 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافآت اعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه، أو نظام الشركة الأساسى للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 11 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة منعقداً برئاسة وزير للتصنيع الصناعة والمعادن سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسى للشركة مع مراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970 المشار اليه.

مادة 12 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها فى الشركات الصناعية، ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

مادة 13 

لا تسرى القواعد والإجراءات المعمول بها فى الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.

مادة 14 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والمعادن.

مادة 15 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس للشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض. 

مادة 16 

تعفى الشركة في الخمس سنوات الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها والتي تفرض خلال الفترة المذكورة.

مادة 17 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 18 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • الرائد عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 17 ربيع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 20 مايو 1973م
  • رئيس مجلس الوزراء