قانون رقم 59 لسنة 1974 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 59
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الاستثمار
قانون رقم 59 لسنة 1974 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قیمته 15,000,00 د.ل خمسة عشر مليون دينار ليبي.
مادة 2
يعقد القرض المشار إليه بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف الدولة الباكستاني بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة هذا القرض، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمته في حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صادر في: 7 رمضان 1394 هـ
- الموافق: 23 سبتمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.