Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1974 م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن

23 سبتمبر 1974

قانون رقم 57 لسنة 1974 م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون البحرى.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر. 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

لربان السفينة على كل الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها أو البضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها وله أن يعمل فى الموانئ بمعونة السلطة البحرية المختصة أو القنصل حسب الأحوال ويجوز له عند الضرورة أن يطلب تدخل السلطة المحلية.

وإذا ارتكبت جناية أو جنحة أثناء الرحلة فعلى الربان اجراء التحريات الاولية وتحرير محضر بها ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.

مادة 2

يعاقب بالحجز يوما الى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر الى اربعة ايام كل فرد من الطاقم يرتكب احدى المخالفات الآتية:

  1. عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة.
  2. عدم احترام الرؤساء.
  3. الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة.
  4. ادخال مشروبات روحية خلسة الى الباخرة لاستهلاكها فيها.
  5. السكر في السفينة.
  6. المشاجرات في عرض البحر وأثناء الخدمة إذا كانت السفينة في الميناء.
  7. إتلاف أدوات السفينة.
  8. الغياب من السفينة دون إذن فى غير الحالات المنصوص عليها في المادة.
  9. حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان.
  10. وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة فاذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.

مادة 3

كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التي أمر بها الربان أو يخالف أمرا لاحد الضباط أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم الى اربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين.

مادة 4

يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 3،2 كل من: 

  1. مدير إدارة الشئون البحرية إذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الليبية.
  2. القنصل إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي.
  3. ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي للدولة وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.

مادة 5 

لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة أن توقع أى جزاء دون إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفى وتحرير محضر بأقوالهم وتثبت في سجل وقائع السفينة المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عنها، ولا يوقع جزاء الحجز إلا إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في أحد الموانئ التي تمر بها وينتهى هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة الى ميناء تسجيلها وصاحب الشأن الى غايته.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب تأديبيا بأحد الجزاءات الآتية:

كل ربان أو فرد من طاقم السفينة ارتكب اهمالا ترتب عليه وقوع حادث بحرى فيه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان من شأنه أن يؤدي الى احتمال وقوع مثل هذا الحادث.

  • أ. الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
  • ب. تأخير الاقدمية.
  • جـ. تأخير الاقدمية وتنزيل الدرجة.

مادة 7 

يختص بالنظر في الإهمال المشار إليه فى المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من السلطة البحرية المختصة، مع مراعاة توفر العنصرين البحرى والقانوني في هذا التشكيل

مادة 8 

لا يجوز تقديم المخالف للمجلس المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال من ينسب إليه الخطأ.

و للمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة إلى أن يفصل في الموضوع اذا رأى ضرورة لذلك ولا يجوز للمجلس إصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه وفي حالة عدم حضور.

المخالف أو محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره في غيبته.

مادة 9

للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب وينظر المعارضه المجلس الذي أصدر القرار.

مادة 10

للسلطة البحرية المختصة ولذوي الشأن الطعن بطريق التظلم في قرار المجلس وينظر الطعن مجلس تأديب عال يصدر بتشكيلة في كل حالة على حدة قرار من وزير المواصلات على أن يكون أعضاء هذا المجلس من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 7 وأحكام هذا المجلس نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر وبناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة فى صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس التأديب.

مادة 11

لا يترتب على الطعن بالمعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قرار المجلس ويترتب على صدور القرار بحرمان المخالف من العمل، وقف العمل بجوازه البحرى للمدة المحكوم بها.

مادة 12

يحدد وزير المواصلات بقرار منه الإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة التأديبية والطعن بالمعارضة أو التظلم أو إعادة النظر المشار إليها في المواد السابقة.

مادة 13

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز 20 دينارا أو بأحدى هاتين العقوبتين أى فرد من طاقم السفينة يكون قد ارتكب أحد

الأفعال الآتية:

  1. ترك بدون عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل محله خلفه.
  2. تغيب عن السفينة حيث كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في موقع أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة
  3. ثبت عدم وجوده فى السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أى ميناء.
  4. رفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
  5. ارتكب أعمالا متكررة تنطوي على العصيان.

مادة 14

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.

مادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 50 دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدى أو المقاومة.

مادة 16

في الأحوال المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 15 تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.

مادة 17

المؤامرة ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته تعتبر اتفاقا جنائيا.

مادة 18

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أغرق السفينة أو احرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بأى عمل من هذه الأعمال، فإذا نشأ من الفعل المذكور في الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

مادة 19

يعاقب بالسجن كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.

مادة 20

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 دينارا أو بأحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أى شخص آخر ذى سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو اذن أو تسامح في شيء فيه اساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.

مادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز عشرين دينارا أو بأحدى هاتين العقوبتين كل ربان سفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل.

مادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر.

مادة 23

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل ربان سفينة ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة في غير أحوال الضرورة القصوى إذا كانت السفينة في الميناء، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين إذا كانت السفينة معرضة للخطر أو كانت في عرض البحر.

مادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز 20 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل الى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجرة السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة او مندوبة.

مادة 25

الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية العربية الليبية تعتبر أنها ارتكبت في أراضيها.

مادة 26

تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 27

فيما عدا السفن الحربية تسرى أحكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة تحت علم الجمهورية العربية الليبية ومعدة للعمل في رحلات خارج الموانئ كما تسرى على ربان السفينة وأفراد طاقمها والمسافرين عليها ولا يمنع من تطبيق هذه الأحكام خضوع الشخص أيضا للأحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا.

مادة 28

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام احمد جاود – رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صادر في: 7 رمضان 1394 هـ
  • الموافق: 23 سبتمبر 1974 م