قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف
قانون رقم 56 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بجنيف
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها الموقعة في 26 أكتوبر 1936 م بمدينة جنيف.
مادة 2
على وزيرى المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية