أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة على النحو الآتي:

1السيد، علي محمد السالمي البكوشرئيسيا
2السيد، محمد عبدالله محمد السويسيعضوا
3السيد، محمد عبدالله محمد يحيعضوا
4السيد، محمود الجتبي سالم احمدعضوا
5السيد، خالد عبد السلام محمد عطيةعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات الاستلام والتسليم من الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد، عمر ابوبكر الدليمي، إلى السيد، جديد معتوق اجديد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصة تنفيذة.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.