Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

15 مارس 1972

قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970م المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية النص الآتى:

  1. ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس، ويشكل على الوجه الآتى :
  • أ) رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيساً 
  • ب) رئيس مجلس الوزراء – نائباً للرئيس
  • ج) أعضاء مجلس قيادة الثورة
  • د) وزير التخطيط
  • ه) وزير الخزانة – أعضاء
  • و) وزير الاقتصاد
  • ز) وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • ح) وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • ط) وزير الصناعة والمعادن
  • ى) وزير العمل
  • ك) وزير التعليم والتربية اعضاء
  • ل) وزير الإسكان المكلف بالمرافق
  • م) وزير النفط
  • ن) وزير الصحة
  1. يكون للمجلس مقرراً يختاره رئيس المجلس.
  2. لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل من بينهم الرئيس أو نائبه.وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
  3. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرهم ويكون لهم أن يشتركوا في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 10 صفر1393ه
  • الموافق 15 مارس 1973م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء