قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

التاريخ: 14 مايو 2025

قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970م المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية النص الآتى:

  1. ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس، ويشكل على الوجه الآتى :
  1. يكون للمجلس مقرراً يختاره رئيس المجلس.
  2. لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل من بينهم الرئيس أو نائبه.وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
  3. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرهم ويكون لهم أن يشتركوا في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly