Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

8 مارس 1972

قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى :

مادة  18  

يجوز تقرير المنفعة العامة طبقاً للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتى بيانها :

  • أ- بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومباني وخدمات.
  • ب-  قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها والتي تمارس نشاطاً عقارياً بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها، تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان. 
  • ج-  تقسيم أو إعادة تقسيم الأراضي تمهيداً لبيعها الى المواطنين للبناء عليها.
  • د-  تخصيص الاراضى أو تقسيمها تمهيداً لبيعها للأغراض.
  • ه-  إعادة تخطيط المناطق الحربة والمتخلفة طبقاً للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 6 ذي الحجة 1392 هـ الموافق 10 يناير 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان و المكلف بالمرافق
  • صدر في 3 صفر 1393هـ
  • الموافق 8 مارس 1973م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء