Skip to main content

قانون رقم 187 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 166 لسنة 1972 م

24 ديسمبر 1972

قانون رقم 187 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 166 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 166 لسنة 1972م المشار اليه فقرة جديدة برقم ثالثاً نصها: –

وتغطى الزيادة فى تكاليف الخطة لكل من المشروعين سالفي الذكر وقدرها 49,056,397 د.ل تسعة وأربعين الفاً وستة وخمسون دينار وثلاثمائة وسبعة وتسعون درهماً عن طريق نقل مماثل من تقديرات الخطة الواردة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • صدر فى 19 ذي القعدة 1392 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء