قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يضاف إلى القانون رقم 176 لسنة 1392 هـ – 1972 م المشار إليه مادتان جديدتان برقم 19 مكرراً أ و19 مكرراً ب نصهما الآتي:
مادة 19 مكرراً أ:
فى جميع الأحوال التي يتقرر فيها الخلع أو التطليق للاضرار يجوز أن يكون أداء البدل مؤجلا الى ميسرة إذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة وكان رفض الزوج تأجيل البدل تعنتاً.
مادة 19 مكرراً ب:
لا يمنع صدور حكم بطاعة الزوجة أو إسقاط نفقتها أو نشوزها من طلب التفريق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.