Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك

17 فبراير 1974

قانون رقم 23 لسنة 1974 م بشأن التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية بإنشاء صندوق تنمية إفريقي مشترك

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية المرافقة المعقودة في مدينة أبو ظبى بتاريخ 12 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 15 مايو 1974 م بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إنشاء صندوق تنمية أفريقى مشترك.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • أبوبكر الشريف – وزير الاقتصاد
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر في 25 محرم 1394 ھ
  • الموافق 17 فبراير 1974 م