Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

28 فبراير 1972

قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع جديد برقم 41 باسم تصفية التزامات سابقة الى المشاريع المدرجة تحت البند الفرعي أ – الجامعة الليبية بالبند 6 التعليم العالى بالباب الخامس قطاع التربية والإرشاد القومي 8755 بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م ويخصص لهذا المشروع 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً لسداد التزامات سابقة وفقاً للبيان المرافق.

مادة 2 

يؤخذ المبلغ المذكور نقلا من وفورات المشاريع المدرجة تحت ذات البند الفرعى والبند والباب المشار إليها فى المادة الأولى وذلك على النحو التالي:

  • مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار من المشروع رقم 25 انشاء مدرج يتسع لعدد 400 طالب بكلية الهندسة.
  • مبلغ 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار من المشروع رقم 7 إنشاء كلية التربية بطرابلس.
  • مبلغ 47,916,337 د.ل سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً من المشروع رقم 27 انشاء معمل إضافي للسنة الأولى بكلية الهندسة.

المجموع: 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً 

مادة 3

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • عن وزير الخزانة
  • صدر في 14 محرم 1392 هـ
  • الموافق 29 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • عن وزير التربية والإرشاد القومي

بيان تفصيلي عن الالتزامات المالية على الجامعة الليبية (تصفية التزامات سابقة)

  • مبلغ 169,495,000 د.ل المرحلة الثالثة كلية العلوم (مقاولات السراج)
  • مبلغ 55,756,000 د.ل المرحلة الثانية كلية الهندسة (شركة اديكو) 
  • مبلغ 9,492,500 د.ل باقى تكاليف حفر ثلاثة آبار لكلية الزراعة 
  • مبلغ 1,457,966 د.ل باقى تكاليف حظائر الأبقار كلية الزراعة
  • مبلغ 26,791,140 د.ل ترکیب توصيلات كهربائية لكلية العلوم 
  • مبلغ 6,386,105 د.ل توصيلات كهربائية الحظائر الأبقار لكلية الزراعة
  • مبلغ 21,174,760 د.ل تأثيث الاقسام الداخلية في طرابلس
  • مبلغ 146,746 د.ل تعويضات أراضي
  • مبلغ 3,609,410 د.ل باقى حساب سور المدينة الجامعية ببنغازى
  • مبلغ 3,606,710 د.ل نفقات التشغيل لكلية التربية 

المجموع 337, 297,916 د.ل (مائتان وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً.)