قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 243,921,611 مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وإحدى عشر دينارا، لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1444 هجري، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج للحجاج الليبيين للعام 1444 هجري.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.