قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 243,921,611 مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وإحدى عشر دينارا، لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1444 هجري، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2

تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج للحجاج الليبيين للعام 1444 هجري.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly