قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 29/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون للحج والعمرة رقم 23/26 المؤرخ في 2023/04/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 243,921,611 مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وإحدى عشر دينارا، لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1444 هجري، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج للحجاج الليبيين للعام 1444 هجري.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء