قانون رقم 138 لسنة 1972 م بإضافة بند فرعي جديد الى كل من الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ – 72/ 73 م بقطاع النقل والمواصلات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 138
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 138 لسنة 1972 م بإضافة بند فرعي جديد الى كل من الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ – 72/ 73 م بقطاع النقل والمواصلات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ ـ 2/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ 12/ 93 هـ – 72/ 1973 م،72 م بميزانية التنمية للسنة المالية،
- وعلى القانون رقم 122 لسنة 1972 م في شأن إنشاء شركة لصيانة الطرق ومهابط الطائرات،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف للخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 12/ 75 م بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات بالبند 1 برنامج الطرق بند فرعي جديد برقم ط باسم المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق و مهابط الطائرات ويخصص لهذا البند الفرعى مبلغ 1,500,000 د .ل مليون وخمسمائة الف دينار.
ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة للمشروعات المدرجة تحت ذات الباب والموضحة بالجدول رقم 1 المرافق .
مادة 2
يخصص بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م للبند الفرعي ط المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1000000 مليون دينار.
و يؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات المشروعات المدرجة تحت البنود والبنود الفرعية بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات الموضحة بالجدول رقم 2 المرافق.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عیسی رمضان القبلاوي
- وزير التخطيط
- صدر في 26 شعبان 1392 هـ
- الموافق 4 اکتوبر 1972
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.