Skip to main content

قانون رقم 126 لسنة 1972 م بإنشاء معهد الانماء العربي

24 سبتمبر 1972

قانون رقم 126 لسنة 1972 م بإنشاء معهد الانماء العربي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

الفصل الاول انشاء المعهد وأغراضه

مادة 1 

تنشأ هيئة مستقلة تسمى معهد الإنماء العربي وتكون لها شخصية اعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للمعهد بمدينة طرابلس، ويجوز أن تكون له مكاتب فرعية أو معاهد تابعة له داخل الجمهورية أو في الدول الأخرى وخاصة الدول العربية والافريقية كلما اقتضت حاجة العمل الى ذلك انشاء، ويتم المكاتب الفرعية أو المعاهد خارج الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يستهدف المعهد تعبئة جهود العلماء العرب للقيام بكل ما يؤدى إلى تحقيق ثورة علمية تقنية عربية.ويلتزم المعهد في تحقيق أغراضه منهجية البحث العلمي الإنمائي التكاملي ويعمل على نشرها في الوطن العربي.

مادة 4 

يختص المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث العلمية الانمائية الأساسية والتطبيقية والخطط والبرامج التنفيذية لنتائجها، وله بوجه خاص:

  1.  وضع ابحاث كلية أو جزئية واقتراح الخطط حول المستلزمات الإنمائية وأوجه التعاون العربى فى سبيل تحقيق الثورة العلمية التقنية
  2. وضع أبحاث ومشاريع بشأن التعاون الإنمائي بين الدول العربية ودول العالم الثالث وبين الدول العربية والدول المتقدمة 
  3. تنظيم التعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي الإنمائي في الدول العربية وبين هذه المراكز والمعاهد وما يماثلها في دول العالم وفي المنظمات الدولية
  4. اعداد ابحاث مقارنة بين مختلف وجوه الانماء العربى وما تقوم به السلطات المحتلة في فلسطين

مادة 5 

للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم بتنظيم دورات للدراسات العليا و دراسات تدريبية وحلقات دراسية فى مجالات عمله وله بوجه خاص:

  1. تنظيم دورات حول منهجية البحث العلمي الإنمائي التكاملي لأساتذة العلوم الانمائية في الجامعات العربية والافريقية.
  2. تنظيم دورات تدريبية بشأن السياسة الإنمائية التكاملية للمسئولين الانماء والتخطيط في الحكومات والهيئات العربية والافريقية.عن الاخصائيين
  3. تنظيم دورات دراسية عليا لخريجي الجامعات من والخبراء الانمائيين

مادة 6 

للمعهد نشر أبحاثه وتشجيع القيام بهذه الأبحاث بمختلف الوسائل وله بوجه خاص:

  1. نشر أبحاثه في مؤلفات تصدر باللغة العربية واللغات الأجنبية 
  2. تشجيع التأليف في الشؤون الانمائية العربية وذلك باللغة العربية واللغات الأجنبية
  3. ترجمة أمهات الكتب الإنمائية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وإنشاء مكتبة ومركز الجمع الوثائق والبحوث والمراجع الخاصة بالشؤون الإنمائية في مختلف الدول العربية والافريقية
  4. تنظيم مسابقات ووضع جوائز سنوية لأحسن الكتب والأبحاث التى توضع عن الانماء العربى باللغة العربية واللغات الأجنبية 
  5. إصدار مجلة دورية عن الانماء العربى باللغة العربية واللغات الأجنبية
  6. استخدام وسائل الإعلام الكتابية والسمعية والبصرية في نشر التوعية الانمائية
  7. تشجيع وتوثيق الصلات الإعلامية الانمائية العربية والإفريقية وذلك بعقد حلقات دورية ومؤتمرات سنوية للعلماء والخبراء والمسئولين الانمائيين حول مختلف وجوه الانماء العربى والأفريقى: وغير ذلك من الوسائل الأخرى

الفصل الثاني إدارة المعهد

مادة 7 

يتولى إدارة المعهد:

  1. مجلس إدارة المعهد
  2. مدير عام المعهد

مادة 8 

شكل مجلس إدارة المعهد بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الوزراء – رئيساً
  2. وزير التخطيط – نائباً للرئيس
  3. رئيس الجامعة الليبية – عضواً
  4. مدير عام المعهد – عضواً
  5. عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة يختارون من بين ذوى الحمرة والاختصاص في المسائل الانمائية

وإذا لم يحضر رئيس مجلس الوزراء تكون رئاسة المجلس لوزير التخطيط.

مادة 9 

يتولى مجلس الإدارة تصريف شئون المعهد وإدارته ويتولى بوجه خاص الاختصاصات الآتية

  1. وضع السياسة العامة للمعهد
  2. قرار نظم البرامج العلمية والتدريبية في المعهد.
  3. وضع النظام الفنى والادارى والمالى للمعهد، دون التقيد فى ذلك بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية، ويعتمد، ويعتمد هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
  4. الموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامي
  5. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها النظام الفني والإداري والمالي للمعهد

مادة 10 

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة رئيسه أو نائبه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الاعضاء على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس

مادة 11 

يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعضكما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجنة أو أكثر لبحث دراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها

مادة 12 

يعين مدير عام المعهد وتحدد درجته ومرتبه بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 13 

يختص مدير عام المعهد بما يأتي:

  1.  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
  2. اقتراح البرامج العلمية والتدريبية للمعهد، ووضع الخطط التفصيلية لها فى حدود قرارات مجلس الإدارة
  3. متابعة سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التي يقوم بها المعهد
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي 
  5. تمثيل المعهد في علاقته مع الغير وأمام القضاء
  6. الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الادارة.

مادة 14 

يضع مجلس إدارة المعهد لائحة خاصة لتنظيم شئون العلماء الباحثين، والباحثين المساعدين وغيرهم ممن يشغلون الوظائف الفنية والادارية بالمعهد وتتضمن هذه اللائحة شروط استخدامهم وشغلهم للوظائف ومرتباتهم، ويجب أن يراعى فى هذه اللائحة الاستهداء بنظام الرواتب والمزايا المعمول بها في المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وعدم التقيد باللوائح المعمول بها في الحكومة.ويراعى في اختيار العلماء الباحثين، والباحثين المساعدين أن يكونوا من الخبراء العرب المتخصصين في فروع الانماء وأوجه التخصصات المرتبطة بها في مختلف القطاعات، ويجوز التعاقد مع غيرهم من الخبراء الدوليين إذا كانوا من ذوي التخصصات العالية في الانماء العربى

مادة 15 

يجوز لمجلس الادارة أن يقرر بحسب دواعي العمل ويعد الاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن نقل وطلب اعارة من لهم إلمام بنشاط المعهد وأعماله الادارية والفنية من موظفى الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتعتبر مدة الخدمة في المعهد بالنسبة لموظفى الجمهورية العربية الليبية مدة خدمة حكومية، وتسوء حالتهم عند نقلهم من المعهد الى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تعيينهم فيها بمراعاة أوضاع زملائهم في هذه الجهات

الفصل الثالث النظام المالي

مادة 16 

تبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 17 

تتكون أموال المعهد من:

  1. ما تخصصه الجمهورية العربية الليبية له في ميزانيتها العامة سنوياً
  2. ما قد تخصصه له الدول العربية والأفريقية الاخرى وغيرها من الدول
  3. التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
  4. أية موارد أخرى وتودع أموال المعهد فى أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة يختاره مجلس الإدارة.

مادة 18 

يكون للمعهد ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنته المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويقرها مجلس الإدارة وتعتمد من مجلس الوزراء، ويرحل فائض ميزانية المعهد في كل سنة إلى السنة المالية التالية لها وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس الوزراء اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة

مادة 19 

ويعد المعهد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويقره مجلس الإدارة ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

مادة 20 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للمعهد مراجع أو أكثر للحسابات يختارهم مجلس الوزراء ويقدم مراجع الحسابات تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الوزراء ويحيل رئيس المجلس صورة منه إلى مجلس قيادة الثورة.

الفصل الرابع أحكام عامة

مادة 21 

يعمل المعهد على توثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات العاملة في الجمهورية العربية الليبية التى تقوم بنشاط يتصل بأغراضه، ويضع تحت تصرفها خدماته وما يقوم به من أبحاث في سبيل الإسراع إلى التقدم العلمي والتكنولوجي في الجمهورية.

مادة 22 

أموال المعهد وموجوداته أموالا عامة، ولا يجوز الحجز تعتبر جميع عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 23 

يتولى مدير عام المعهد في الحدود التي يفوضه فيها مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المعهد واستكمال تنظيماته وإلى أن تصدر الأنظمة الخاصة بالمعهد يتم التعيين في وظائفه بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

مادة 24 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 شعبان 1392هـ
  • الموافق 24 سبتمبر 1972 م