Skip to main content

قانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية

10 أكتوبر 1972

قانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م.بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وعلى القانون التجاري،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية،
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م.بشأن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
  • وعلى القانون رقم 107 لسنة 1971 م.باضافة مشروع تشجير وتعمير وادى الأثل والميت إلى مشاريع الاستصلاح الصادر في 18 شوال 1391 هـ 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 م.بتأسيس شركة الكفرة الزراعية الصادر في 7 ذي الحجة 1391 ه.، 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 م.بإضافة مشروع تشجير وتعمير سهل غوط السلطان إلى مشاريع الاستصلاح الصادر فى 8 ذى الحجة 1391 هـ، 
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1972 م.بشأن مشروع الجبل الاخضر الزراعي الصادر في 19 محرم 1392 ه.،
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1972 م.باضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات إلى مشاريع الاستصلاح
  • والقانون رقم 79 لسنة 1972 م.بشأن مشروع التنمية الزراعية بمناطق ساحل طبرق/ درنة الصادر فى 9 جمادى الأولى 1392ه.،
  • وعلى القانون رقم 104 لسنة 1971 م.بإضافة مشروع الجفرة الزراء إلى مشاريع الاستصلاح المقررة فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ مجلس يسمى مجلس التنمية الزراعية تكون له الشخصية الاعتبارية، يرأسه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، ويكون مقره مدينة طرابلس، ويتبع المجلس هيئات تنفيذية.

مادة 2 

يشارك المجلس في تنمية الاقتصاد الوطنى فى قطاع الزراعة عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي بما يكفل الاكتفاء الذاتى من الحبوب و اللحوم وغيرها، وحماية المصادر الطبيعية من مياه وتربة وغابات، واستغلالها الاستغلال الأمثل، والعمل على خلق تجمعات إسكانية فى المناطق الزراعية بتوفير الوسائل والإمكانيات التي يضمن بها المواطن حداً مناسباً من مستوى المعيشة، وذلك في المناطق الآتية:

  • أولا: منطقة سهل الجفارة ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
  1. مشروع القره بوللي – ترهونة – القصبات.
  2. مشروع وادى الرمل.
  3. مشروع الديقة الديرة – المجينين.
  4. مشروع بئر الغنم.
  5. مشروع وادى الميت ووادي الأثل.
  6. مشروع المنطقة الجبلية وتكوت والصيعان.
  • ثانياً: منطقة الجبل الأخضر ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
  1. مشروع سهل بنغازی.
  2. مشروع الجبل الاخضر.
  3. مشروع ساحل درنة – طبرق.
  • ثالثاً: منطقة فزان ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
  1. مشروع وادى الشاطئ.
  2. مشروع سبها.
  3. مشروع وادي الآجال.
  4. مشروع مرزق.
  5. مشروع غات – العوينات.
  6. مشروع الجفرة.
  • رابعاً: منطقة الكفرة والسرير، ويندرج تحتها المشاريع الآتية:
  1. مشروع الكفرة الانتاجى.
  2. مشروع السرير الإنتاجي.
  3. مشروع الجوف – الهوارى – تريو.
  4. مشروع جالو – أوجلة.

مادة 3 

ينشأ لكل منطقة من المناطق الأربعة المشار إليها هيئة تنفيذية، ويعين لكل مشروع مدير.

وتشكل كل هيئة تنفيذية من رئيس متفرغ، ومديري المشاريع بالمنطقة.ويصدر بتعيين رئيس الهيئة التنفيذية ومديري المشاريع قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية.

مادة 4 

يشكل مجلس التنمية الزراعية من:

1وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعيةرئيساً
2رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضيعضواً ونائباً للرئيس
3رؤساء الهيئات التنفيذيةاعضاء
4ممثل عن كل من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي، والشباب والشؤون الاجتماعية، والإسكان، والتخطيط.اعضاء
5ممثل عن الهيئة العامة للمياه.اعضاء

مادة 5 

يختص مجلس التنمية الزراعية بالآتى:-

  1. رسم السياسة العامة للتنمية الزراعية فى المناطق المشار إليها بالمادة الثانية.
  2. الأشراف على تنفيذ خطة التنمية الزراعية المتكاملة، وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمشاريع التنمية الزراعية في المناطق المذكورة.
  3. التنسيق بين مشروعات المناطق الأربعة.
  4. التنسيق بين المشروعات الداخلة في نطاق هذا القانون ومشروعات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى، ومشروعات مؤسسة الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاون معها.
  5. إصدار اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وكذلك اللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات والشراء بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
  6. إنشاء ما يلزم لإدارة المشروعات من إدارات وأقسام ووحدات ومكاتب دون التقيد بالأوضاع الحكومية.
  7. دراسة التقارير التي تقدمها الهيئات التنفيذية المنوه عنها بهذا القانون واقتراح ما يراه من تعديل في البرامج والخطط.
  8. النقل من الميزانية المخصصة للمناطق من منطقة إلى أخرى باعتبار أن كل منطقة تمثل بنداً فرعياً، في الحدود التي رسمها القانون واللوائح الخاصة بذلك.
  9. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  10. التعاقد مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وغيرها، ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع نيابة عنها في العقود وغيرها.و للمجلس أن يفوض الهيئات التنفيذية فى بعض اختصاصاته.
  11. النظر فى كل ما يرى وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية عرضه عليه من مسائل.

مادة 6 

يكون لمجلس التنمية الزراعية حق إصدار قرارات بإدارة أى مشروع يرى أن له طابع إنتاجي تجارى على أسس تجارية، كما يكون له الحق في إنشاء شركات بالنسبة للمشروعات التي يرى أنها تتسم بالطابع الإنتاجي التجارى، وتمارس الشركة أو المشروع العمل طبقاً للقواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م.وفى حدود الإشراف الكامل من جانب الهيئات التنفيذية ومجلس التنمية المنصوص عليهما بهذا القانون.

مادة 7 

تكون كل هيئة تنفيذية ممثلة ومسئولة عن المشروعات التي تدخل في نطاق منطقتها، وتختص بالمهام الآتية:

  1. الأشراف الكامل على تنفيذ الخطة في منطقة عملها.
  2. التنسيق بين المشروعات التابعة لها.
  3. النقل من الميزانية المخصصة من المشروعات الداخلة في نطاقها من مشروع إلى مشروع فى حدود النسب المقررة باللائحة ودون الحاجة إلى الرجوع للجنة المنصوص عليها بالمادة 12 من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية.
  4. مخاطبة الجهات المعنية فى كل ما يتعلق بالمشروعات الداخلة في اختصاص كل منها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو معلومات متعلقة بذلك.
  5. إصدار القرارات اللازمة لمباشرة مهامها، وتكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها وذلك في حدود اللوائح التي يضعها مجلس التنمية الزراعية.

وتعتبر كل هيئة تنفيذية جهازاً للمتابعة والإشراف على أعمال مديرى المشروعات.

مادة 8 

يتولى مدير كل مشروع إدارة الأعمال التنفيذية الخاصة به، ويختص بالاتي:-

  1. تنفيذ القرارات واللوائح التي يصدرها مجلس التنمية الزراعية والهيئة التنفيذية المختصة.
  2. الإشراف على سير العمل بالمشروع·
  3. ابلاغ الهيئة التنفيذية التي يتبعها المشروع بما قد يكون هناك من عقبات أو معوقات تعترض سير المشروع أثناء التنفيذ وإبداء اقتراحاته في شأن الحلول المناسبة.
  4. الإشراف على أعمال المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ومراقبة مستوى ادارتهم وقيامهم بعملهم.
  5. الإشراف على أعمال الموظفين والعمال وكتابة تقارير سنوية عن درجة كفاءتهم.
  6. التوقيع على أذونات الصرف من مخصصات المشروع في الحدود التي تنظمها القرارات واللوائح التي يصدرها مجلس التنمية الزراعية.
  7.  مباشرة كافة الاختصاصات والمهام التى توكل إليه من المجلس أو الهيئة التنفيذية، وفى حالة غياب مدير المشروع يقوم رئيس الهيئة بندب من يحل محله.

مادة 9 

يكون لكل محافظ حق الإشراف والمتابعة على المشروع الداخل في نطاق محافظته، وإبلاغ الهيئة التنفيذية ومجلس التنمية الزراعية عن أية ملاحظات على سير العمل بالمشروع.

مادة 10

تتكون أموال المجلس والهيئات التنفيذية من:

  1. الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
  2. الإيرادات الناتجة من الخدمات والأعمال التي تؤديها.

مادة 11

يجتمع مجلس التنمية الزراعية بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل کل شهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 12 

يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة مناقشاته والإشراف والرقابة على جميع أعمال المجلس والهيئات التنفيذية ومديري المشروعات، ويكون له ولمن يفاوضهم التوقيع عن المجلس وتمثيله في صلاته مع الغير، وأمام القضاء.

مادة 13 

يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، وتقريراً ختامياً مشفوعاً بالملاحظات والتوصيات والاقتراحات، ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس التخطيط الأعلى.

مادة 14

لا يجوز لرؤساء الهيئات التنفيذية وأعضائها أن يبرموا بالذات أو الواسطة أي عقد يدخل في نطاق عملهم، كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات المجلس أو الهيئات التنفيذية إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الموضوع المعروض على المجلس أو الهيئة التنفيذية.

مادة 15 

تنشأ إدارة عامة تختص بجميع الامور الخاصة بالموظفين والمستخدمين والميزانية في حدود القواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس التنمية الزراعية.

مادة 16 

تبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 17 

يكون للمجلس وهيئاته ومشروعاته ميزانية مستقلة، تعد من قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد الحساب الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.

مادة 18 

تقدم الميزانية والحساب الختامى بعد موافقة المجلس عليهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعاً بتقرير عن نشاط المجلس وهيئاته، والمركز المالى لكل هيئة تنفيذية عن السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.

مادة 19 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون ديوان المحاسبة، يجوز للمجلس أن يعين مراجع حسابات أو أكثر، يصدر باختياره وتحديد مكافأته قرار من المجلس·

وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة المراجعة إلى مجلس التنمية الزراعية وديوان المحاسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.

مادة 20 

يستمر تنفيذ مشروع الكفرة الزراعى طبقاً للقواعد والنظم الصادرة به بالقانون رقم 10 لسنة 1972 م.كما يستمر تنفيذ مشروع الجبل الاخضر مع ضم منطقة غوط السلطان إليه طبقاً للقواعد والنظم الصادرة به بالقانون رقم 36 لسنة 1972م.وذلك تحت إشراف مجلس التنمية الزراعية.

ولحين صدور قرار من مجلس الوزراء باخضاعها للنظم والأحكام المقررة بهذا القانون.

مادة 21 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 3 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء