قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 أكتوبر 1972
-
الرقم:144
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 م في شأن احتكار التبغ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 شوال 1391 هـ الموافق 22 نوفمبر 1971 م بنقل شئون الاحتكارات الحكومية ومخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1972 م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.
مادة 2
يستعاض عن عبارات وزير الخزانة و مصلحة الاحتكارات و مدير عام مصلحة الاحتكارات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه، بعبارات وزير الصناعة والمعادن و المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع و مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع على التوالى.
مادة 3
على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشره.
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- صدر في 3 رمضان 1392هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد : عبد المنعم الطاهر الهوني
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
-
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً