Skip to main content

قانون رقم 143 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة العمل

10 أكتوبر 1972

قانون رقم 143 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1393/92هـ الموافق 1973/1972 م،
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 م بإنشاء إدارة عامة للتدريب المهني وإدماج الادارة العامة للتعاون فى الادارة العامة للشئون الاجتماعية،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادی الثانی 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م.بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى وزارة العمل رسم السياسة العامة في ميادين العمل والتدريب المهنى والتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتفق والأهداف القومية وفي نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

مادة 2 

تتكون وزارة العمل من الإدارات العامة التالية:

  1. الإدارة العامة للقوى العاملة: – وتختص بكل ما يتعلق بتخطيط وتنمية القوى العاملة واستخدامها وعرضها والطلب عليها وتنظم سوق العمل والأجور والحوافز والتصنيف والتوجيه المهني.
  2. الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش – وتختص بالشؤون النقابية والثقافة العمالية والإشراف على شروط العمل وظروفه والتفتيش على المنشآت والمصانع ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.
  3. الإدارة العامة للتدريب المهني: – وتختص سياسة التدريب وتختص برسم وإعداد البرامج اللازمة لتطوير القوى العاملة مهنياً وإنشاء مراكز التدريب على اختلاف أنواعها ومتابعة التدريب في القطاع الخاص وفقاً للأسس العلمية الحديثة·
  4. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة: – وتختص بإعداد المشروعات الانمائية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الإدارات المختلفة والربط بين أوجه نشاطها ودراسة وتحليل ما تقوم الوزارة بتنفيذه من برامج ومشروعات وأعمال واستخلاص نتائجها والاتصال بوسائل الإعلام.
  5. الإدارة العامة للشئون العامة: – وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين والمستخدمين.

ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير العمل.

مادة 3 

تضم إلى وزارة العمل كل من الادارة العامة للعمل والإدارة العامة تضم للتدريب المهنى التابعتين لوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة وذلك عملا كانها القائمة ويعاد تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويمارس وزير العمل اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى رقم 53 لسنة 1957م.

مادة 4 

تنقل إلى وزارة العمل الاعتمادات المالية المخصصة لكل من الإدارتين العامتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة وتوزع باقى الاعتمادات المالية المدرجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القسم الحادى عشر من الميزانية الإدارية للدولة بين وزارتي العمل والشباب والشؤون الاجتماعية طبقاً لاحتياجات كل وزارة وفقاً لما هو مبين في المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 5 

ينقل إلى وزارة العمل الموظفين المصنفون وغير المصنفين وبعقود محلية ومغتربة وعمال الأجر اليومى ممن كانوا يعملون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية السابقة عدا من يتم نقلهم إلى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية طبقاً لحكم المادة 5 من القانون رقم 121 لسنة 1972 م المشار إليه ويتم نقلهم بدرجاتهم وفئاتهم المالية وبحالتهم عند النقل.

مادة 6 

يستعاض عن عبارة وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعبارتي وزير العمل و وزارة العمل على التوالي، وذلك أينما وردت في التشريعات التالية:-

  1. قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م.
  2. قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م.
  3. القانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية.

مادة 7 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8 

على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العاطي العبيدي وزير العمل
  • صدر في 3 رمضان 1392 هـ 
  • الموافق 10 أكتوبر 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء