Skip to main content

قانون رقم 118 لسنة 1972 م بإنشاء المجلس الأعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته

10 سبتمبر 1972

قانون رقم 118 لسنة 1972 م بإنشاء المجلس الأعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 6 جمادى الاخرة 1392 هـ الموافق 16 يوليو 1972 م،
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ مجلس أعلى للإرشاد القومى يلحق بمجلس قيادة الثورة، يستهدف ضمان وحدة الفكر بين المواطنين، حول القضايا الأساسية فى مرحلة التحول الثورى وما بعدها، ووضع أساس فكرى لتربية عقائدية ويشكل على النحو التالي:

رئيس مجلس قيادة الثورةرئيساً
أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي نائباً للرئيس
وزير التعليم والتربيةأعضاء
وزير الإعلام والثقافةأعضاء
وزير الشباب والشئون الاجتماعيةأعضاء
وزير التخطيطأعضاء
رئيس الجامعة الليبيةأعضاء
رئيس الهيئة العامة للأوقافأعضاء
رئيس جمعية الدعوة الإسلاميةأعضاء
أمين الدعوة والفكر والتثقيف بالأمانة العامةللاتحاد الاشتراكي العربيأعضاء

ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى اختصاصاته عند غيابه.

مادة 2 

ينعقد المجلس صحيحا، بحضور ستة على الأقل من اعضائه، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته، من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من رجال الفكر أو الخبرة فى الشئون التى تدخل في اختصاصه، على أن يكون لمن يدعوه منهم الحق في المناقشة دون الحق في التصويت ويضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.

مادة 3 

  • أ- يختص المجلس الأعلى للإرشاد القومى بما يأتي:
  1. رسم أهداف وسياسات الإرشاد القومى وذلك ضمن إطار الفلسفة التقدمية للمجتمع العربي في الجمهورية العربية الليبية، القائمة على الفهم العلمى لأحكام الدين الإسلامي والتي تستهدف بناء الإنسان العربي المؤمن الحر.
  2. تحديد جوانب الفلسفة التقدمية ومقتضياتها اللازمة سواء في علاقة المواطن بربه وبنفسه أو فى علاقاته الاجتماعية وأسرته ووطنه ومجتمعه أو فى علاقاته الانسانية عموما.
  3. التركيز على توضيح مفاهيم الحرية الحقيقية، للوطن والمواطن ايمانا بها ودفاعا عنها والوقوف الى جانبها دائما.
  4. إبراز المفاهيم الصحيحة لسمات المجتمع الإسلامي الذي يمنع الاستغلال ويحقق العدالة الاجتماعية.
  5. تأصيل الفكر القومي وتوضيحه وتعميقه وتدعيمه، تأكيدا لحتمية الوحدة العربية الشاملة.
  6. التأكيد على ضرورة الالتزام بالأخلاق الحميدة والخصال العربية النبيلة في بناء الوطن والمواطن.
  7. تأكيد أهمية الأسلوب الثوري فى معالجة أسباب التخلف، و إبراز مبادئ الثورة العربية ومنجزاتها انطلاقا الى تحقيق المزيد من المكاسب الثورية.
  8. الكشف عن حقيقة الاستعمار والرجعية، و تحالفهما للإضرار بالمصالح الوطنية، والعمل على حشد كل الطاقات والقوى الوطنية للتصدي لهما ومحاربتها.
  9. إصدار التوجيهات والايضاحات السياسية والفكرية المتصلة بالأمور المتقدمة جميعها ومتابعة تنفيذها.
  10. التنسيق بين الوزارات والتنظيمات والأجهزة العاملة في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام والشباب والشؤون الاجتماعية والوعظ والإرشاد الديني في وضع سياساتها وخططها العامة بالنسبة لكل ما يتصل بالارشاد القومى ومتابعة تنفيذ التنسيق بين هذه السياسات والخطط.
  11. رسم الأهداف والسياسات والخطط العامة، لتدريب القيادات الفكرية العاملة فى مجالات التثقيف السياسي والتعليم والتربية والثقافة والإعلام والشباب والوعظ والإرشاد الديني.
  • ب- يجوز للمجلس ان يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة أو لجان يشكلها من اعضائه وأن يفوض عضو أو أكثر بالقيام بمهام محددة تدخل ضمن أغراضه على أن يكون كل ذلك تحت توجيه المجلس ومتابعته.
  • ج- كما يجوز للمجلس أن يعهد الى الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي أو إلى أي وزارة أو هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة، القيام ببعض المهام أو البحوث والدراسات التي يكلفه بها في حدود مهامه واختصاصاته.

مادة 4 

ينشأ للمجلس الاعلى للإرشاد القومى، امانة عامة فنية يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة قانونا ويلحق بالامانة العامة الفنية تحت رئاسة الأمين العام، عدد كاف من الموظفين، تنطبق في جميع شئونهم القواعد والأنظمة التي تسرى بالنسبة إلى موظفى الحكومة على أن يعتبر نائب رئيس المجلس، هو صاحب سلطة الوزير بالنسبة لهم في الشئون المتقدمة وتنشأ لجنة شئون الموظفين، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس تباشر الاختصاصات المقررة قانونا للجان شؤون الموظفين في الوزارات.

ويصدر بتنظيم الأمانة ولائحته الداخلية وإجراءات العمل فيها قرار من المجلس الذي له أن يفوض رئيسه فى إجراء التعديلات التي يراها في هذا التنظيم.

مادة 5 

تقوم الأمانة العامة الفنية بالاختصاصات التالية:

  • أ- إجراء الدراسات والبحوث التى تتصل باختصاصات المجلس الأعلى للإرشاد القومى وعرضها عليه.
  • ب- تنفيذ ما يكلفها به المجلس من دراسات أو أبحاث وتقديم التقارير بشأنها.
  • ج- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وتقديم التقارير عن متابعة تنفيذها·
  • د- إعداد التقارير الدورية سنويا عما يتحقق من أهداف المجلس وعرضها عليه.

وللأمانة العامة الفنية للمجلس في سبيل القيام باختصاصاتها الاتصال بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى و الوزارات واجهزة الدولة المحلية لطلب البيانات والإحصاءات والمعلومات.

كما يجوز لها الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي تجريها هذه الجهات وكذلك طلب معونة هذه الجهات ومساعدتها فى إجراء ما قد تراه الأمانة لازما من بحوث ودراسات تتصل باختصاصاتها.

مادة 6 

تدرج في ميزانية الدولة الاعتمادات المالية التي تخصص للمجلس، اللازمة لقيامه بأغراضه ومسئولياته.

مادة 7 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر فى 2 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 10 سبتمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء