Skip to main content

قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات

27 يونيو 1972

قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تؤمم الشركة التجارية للآلات والمعدات وتؤول إلى الدولة جميع أموالها وحقوقها وممتلكاتها.

ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها وممتلكاتها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

تؤدى الدولة إلى أصحاب الشركة المؤممة تعويضاً نقدياً عما آل إليه طبقاً للمادة 1 من أموال وحقوق وممتلكات، وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد من أحد مستشارى محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيساً، وعضوية أحد موظفى وزارة الاقتصاد يختاره وزير الاقتصاد وممثل يختاره أصحاب الحق في التعويض.وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة أو غيرهم، وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.

مادة 3 

يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقاً للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بجميع ما على الشركة من ديون والتزامات بما في ذلك حقوق العاملين فيها·

ويجب على أصحاب الديون تقديم بيان بديونهم الى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

كما يجب على أصحاب الشركة المؤممة، وعلى كل من يقوم بعمل من أعمال الادارة فيها أن يقدموا الى اللجنة في الموعد الذي تحدده لذلك، كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالممتلكات والأموال والحقوق التي للشركة المؤممة في تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 4 

يجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 أن تصدر قراراً مسبباً بتحديد التعويض وبيان ما اعتمدته من ديون خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لاعضائها، ويكون نهائياً بعد اعتماده من وزير الاقتصاد ويخطر به أصحاب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده.

مادة 5 

تنقل الى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية ملكية الأموال والحقوق والممتلكات التي آلت الى الدولة طبقاً للمادة 1 من هذا القانون، ويزاد رأس مال هذه الشركة بصافى القيمة النقدية.

لهذه الأموال والحقوق والممتلكات بعد خصم جميع ديون والتزامات الشركة المؤممة وذلك وفقاً لما يرد فى قرار اللجنة بتحديد التعويض طبقا للمادة 4.

مادة 6 

يلحق بالشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية جميع العاملين في الشركة المؤممة بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة و المرتب أو الأجر، ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أويمتنع عن أدائه ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإعفائه منه.

مادة 7 

يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.

مادة 8 

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 9 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 16 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 27 يونيو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء