Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م

18 يونيو 1972

قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م،
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة الوطنية للأدوية،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والصحة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72م اعتماد إضافي قدره 1000000 د.ل مليون دينار ليبي ، ويخصص هذا الاعتماد لسداد نصف رأس مال الشركة الوطنية للأدوية.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • عن وزير الخزانة
  • وزير الصحة
  • صدر في 7 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 18 يونيو 1972م