قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 يونيو 1972
- رقم التشريع: 77
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة الوطنية للأدوية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والصحة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72م اعتماد إضافي قدره 1000000 د.ل مليون دينار ليبي ، ويخصص هذا الاعتماد لسداد نصف رأس مال الشركة الوطنية للأدوية.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- الدكتور مفتاح الأسطى عمر
- عن وزير الخزانة
- وزير الصحة
- صدر في 7 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 18 يونيو 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.