Skip to main content

قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط 

6 يوليو 2022

قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16894 المؤرخ في 2022/07/06 م.

 قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد، عبد الوهاب سالم أحمد أبو حجر، التابع لوزارة الداخلية على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء