قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة ملازم/ أبو فراج حامد السنوسي محمد، على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.