قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1360 المؤرخ 2022/04/19 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13775 المؤرخ 2022/06/05 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة ملازم/ أبو فراج حامد السنوسي محمد، على النحو التالي:-
ر.م | الرتبة | تاريخ الاستحقاق |
1 | ملازم أول | 2002/09/01 م |
2 | نقيب | 2006/09/01 |
3 | رائد | 2010/09/01 |
4 | مقدم | 2014/12/24 |
5 | عقيد | 2019/12/24 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء