قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة ملازم/ أبو فراج حامد السنوسي محمد، على النحو التالي:-

ر.م الرتبةتاريخ الاستحقاق 
1ملازم أول2002/09/01 م 
2نقيب 2006/09/01 
3رائد 2010/09/01 
4مقدم 2014/12/24 
5عقيد 2019/12/24 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly