Skip to main content

قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م 

27 يونيو 2022

قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 204 المؤرخ في 2022/05/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15514 المؤرخ في 2022/06/21 م.

قرر 

مادة 1 

تضاف فقرة للمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: –

نائب رئيس المجلس المحلي للشباب: هي الشابة نائب رئيس المجلس المحلي للشباب التي تم إنتخابها من أعضاء المجلس الفائزين في الإنتخابات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء