قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات الآتية:
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.